حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦١٠
الدين) * (البينة: 5) وغير ذلك، والحمد لله على التوفيق. قوله : (لأنه صار كمرتد) علة لعدم الحل. قوله: (بخلاف يهودي إلخ) مرتبط بقوله ومرتد وقوله: لأنه يقر إلخ هو الفرق بينهما، فإن المسلم إذا انتقل إلى أي دين كان لا يقر عليه. قوله: (فيعتبر ذلك) أي ما انتقل إليه دون ما كان عليه، وهذه قاعدة كلية.
قوله: (لأنه أخف) لما مر في النكاح أن الولد يتبع أخف الأبوين ضررا. ولا شبهة أن من يؤمن بكتاب وإن نسخ أخف من مشرك يعبد الأوثان، إذ لا شبهة له يلتجئ إليها في المحاجة، بخلاف الأول فإنه كان له دين حق قبل نسخه. قوله: (وتارك تسمية عمدا) بالجر عطفا على وثني أي ولا تحل ذبيحة من تعمد ترك التسمية مسلما إلا كتابيا لنص القرآن ولانعقاد الاجماع ممن قبل الشافعي على ذلك وإنما الخلاف كان في الناسي ولذا قالوا: لا يسمع فيه الاجتهاد، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ، وقوله (ص): المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم محمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام حين سأله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عما إذا وجد مع كلبه كلبا آخر لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك علل الحرمة بترك التسمية، وتمام المباحث في الهداية وشروحها، وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي. هداية. قوله: (خلافا للشافعي) يوجد بعده في بعض النسخ: وهو مخالف للاجماع قبله كما بسطه الزيلعي. قوله: (فإن تركها ناسيا حل) قدمنا عن الحقائق والبزازية أن في معنى الناسي من تركها جهلا بشرطيتها. واستشكل بما في البزازية وغيرها: لو سمى وذبح بها واحدة ثم ذبح أخرى وظن أن الواحدة تكفي لها لا تحل.
أقول: يمكن أن يفرق بين غير العالم بالشرطية أصلا وبين العالم بها بالجملة، فيعذر الأول دون الثاني لوجود علمه بأصل الشرطية، على أن الشرط في التسمية الفور كما يأتي وبذبح الأولى انقطع الفور في الثانية مع علمه بالشرطية. تأمل. لكن ذكر في البدائع أنه لم يجعل ظنه الاجزاء عن الثانية عذرا كالنسيان لأنه من باب الجهل بحكم الشرع وذلك ليس بعذر، بخلاف النسيان كمن ظن أن الاكل لا يفطر الصائم، فليتأمل. قوله: (خلافا لمالك) كذا في أكثر كتبنا، إلا أن المذكور في مشاهير كتب مذهبه أنه يسمي عند الارسال وعند الذبح، فإن تركها عامدا لا يؤكل على المشهور، وناسيا يؤكل. غرر الأفكار. قوله: (بلا عطف) أفاد أن المراد بالوصل هنا ترك العاطف بقرينة قوله وإن عطف على خلاف اصطلاح البيانيين في الوصل والفصل. قوله: (كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان) أقول : فلو عطف هنا ينبغي أن لا يضر لما في غاية البيان: لو قال بسم الله صلى الله على محمد يحل، والأولى أن لا يفعل، ولو قال مع الواو يحل أكله. قوله: (ومنه) أي من الوصل بلا عطف. قوله: (ولو بالجر أو النصب حرم) نقله في غاية البيان عن الفتاوى والروضة لأنه يكون بدلا مما قبله على اللفظ أو المحل.
(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754