الدين) * (البينة: 5) وغير ذلك، والحمد لله على التوفيق. قوله : (لأنه صار كمرتد) علة لعدم الحل. قوله: (بخلاف يهودي إلخ) مرتبط بقوله ومرتد وقوله: لأنه يقر إلخ هو الفرق بينهما، فإن المسلم إذا انتقل إلى أي دين كان لا يقر عليه. قوله: (فيعتبر ذلك) أي ما انتقل إليه دون ما كان عليه، وهذه قاعدة كلية.
قوله: (لأنه أخف) لما مر في النكاح أن الولد يتبع أخف الأبوين ضررا. ولا شبهة أن من يؤمن بكتاب وإن نسخ أخف من مشرك يعبد الأوثان، إذ لا شبهة له يلتجئ إليها في المحاجة، بخلاف الأول فإنه كان له دين حق قبل نسخه. قوله: (وتارك تسمية عمدا) بالجر عطفا على وثني أي ولا تحل ذبيحة من تعمد ترك التسمية مسلما إلا كتابيا لنص القرآن ولانعقاد الاجماع ممن قبل الشافعي على ذلك وإنما الخلاف كان في الناسي ولذا قالوا: لا يسمع فيه الاجتهاد، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ، وقوله (ص): المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم محمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام حين سأله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عما إذا وجد مع كلبه كلبا آخر لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك علل الحرمة بترك التسمية، وتمام المباحث في الهداية وشروحها، وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي. هداية. قوله: (خلافا للشافعي) يوجد بعده في بعض النسخ: وهو مخالف للاجماع قبله كما بسطه الزيلعي. قوله: (فإن تركها ناسيا حل) قدمنا عن الحقائق والبزازية أن في معنى الناسي من تركها جهلا بشرطيتها. واستشكل بما في البزازية وغيرها: لو سمى وذبح بها واحدة ثم ذبح أخرى وظن أن الواحدة تكفي لها لا تحل.
أقول: يمكن أن يفرق بين غير العالم بالشرطية أصلا وبين العالم بها بالجملة، فيعذر الأول دون الثاني لوجود علمه بأصل الشرطية، على أن الشرط في التسمية الفور كما يأتي وبذبح الأولى انقطع الفور في الثانية مع علمه بالشرطية. تأمل. لكن ذكر في البدائع أنه لم يجعل ظنه الاجزاء عن الثانية عذرا كالنسيان لأنه من باب الجهل بحكم الشرع وذلك ليس بعذر، بخلاف النسيان كمن ظن أن الاكل لا يفطر الصائم، فليتأمل. قوله: (خلافا لمالك) كذا في أكثر كتبنا، إلا أن المذكور في مشاهير كتب مذهبه أنه يسمي عند الارسال وعند الذبح، فإن تركها عامدا لا يؤكل على المشهور، وناسيا يؤكل. غرر الأفكار. قوله: (بلا عطف) أفاد أن المراد بالوصل هنا ترك العاطف بقرينة قوله وإن عطف على خلاف اصطلاح البيانيين في الوصل والفصل. قوله: (كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان) أقول : فلو عطف هنا ينبغي أن لا يضر لما في غاية البيان: لو قال بسم الله صلى الله على محمد يحل، والأولى أن لا يفعل، ولو قال مع الواو يحل أكله. قوله: (ومنه) أي من الوصل بلا عطف. قوله: (ولو بالجر أو النصب حرم) نقله في غاية البيان عن الفتاوى والروضة لأنه يكون بدلا مما قبله على اللفظ أو المحل.