خروج أكثره مخصوص بالآدمي، لأنه لو لم يعتبر الولد في بطن أمه حيا لم تعتبر ذكاته وليحرر اه.
رحمتي. قوله: (وذبح الولد) أي بعد العلم بحياته. تأمل. قوله: (حل في رواية) الأولى أن يقول في قول لأنه نقله المصنف عن القنية معزوا إلى بعض المشايخ. وقال البعض الآخر: لا يحل أكله إلا إذا قطع العروق. أفاده ط. قوله: (وفي منظومة النسفي) خبر مقدم ولفظة قوله مبتدأ مؤخر: أي قول النسفي وما بعده مقول القول، وقوله فحذف المصنف إن: أي وأتى بدلها بالواو. وقال في المنح: ففيه بعض تغيير، وهذا يفيد أن قوله والجنين إلخ من المتن كما هو الموجود في المنح، وهو خلاف ما رأيته في عدة نسخ من هذا الشرح فإنه مكتوب بالأسود.
ومعنى البيت أن الجنين وهو الولد في البطن إن ذكى على حدة حل، وإلا لا، ولا يتبع أمه في تذكيتها لو خرج ميتا، فالشطر الثاني مفسر للأول. قوله: (بدليل أنه روي بالنصب) وعليه فلا إشكال أنه تشبيه، وإن كان مرفوعا فكذلك لان أقوى في التشبيه من الأول كما عرف في علم البيان، قيل ومما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين كما في قوله:
وعيناك عيناها وجيدك جيدها * سوى أن عظم الساق منك دقيق عناية.
قوله: (وليس في ذبح الام إلخ) جواب عما يقال: إنه لو لم يحل بذبح أمه لما حل ذبحها حاملا لاتلاف الحيوان، وتقرير الجواب ظاهر، لكن في الكفاية: إن تقاربت الولادة يكره ذبحها، وهذا الفرع لقول الامام: وإذا خرج حيا ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات يؤكل، وهو تفريع على قولهما اه. قوله: (ولا يحل ذو ناب إلخ) كان الأنسب ذكر هذه المسائل في كتاب الصيد لأنها منه إلا الفرس والبغل والحمار. إتقاني. والديل عليه أنه (ص) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه مسلم وأبو داود وجماعة. والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا، فيخشى أن يتولد من لحمها شئ من طباعها فيحرم إكراما لبني آدم، كما أنه يحل ما أحل إكراما له. ط عن الحموي. وفي الكفاية: والمؤثر في الحرمة الايذاء وهو طورا يكون بالناب وتارة يكون بالمخلب أو الخبث، وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والهوام، وقد يكون بعارض كما في الجلالة. قوله: (أو مخلب) مفعل من الخلب: وهو مزق الجلد. زيلعي. وهو ظفر كل سبع من الماشي والطائر كما في القاموس. قهستاني. قوله: (من سبع) بفتحتين وسكون الباء وضمها: هو حيوان منتهب من الأرض