مختطف من الهواء جارح قاتل عادة، فيكون شاملا لسباع البهائم والطير فلا حاجة إلى قوله أو طير ولعله ذكره لموافقة الحديث. قهستاني. قوله: (واحدها حشرة) بالتحريك فيهما: كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد، وما قيل إن الحشرات هوام الأرض كاليربوع وغيره، ففيه أن الهامة ما تقتل من ذوات السم كالعقارب. قهستاني.
قوله: (والحمر الأهلية) ولو توحشت. تاترخانية. قوله: (بخلاف الوحشية) وإن صارت أهلية ووضع عليها الأكاف. قهستاني. قوله: (الذي أمه حمارة) الحمارة بالهاء الأتان. قاموس. وقال في باب النون:
الأتان الحمارة، فافهم. قوله: (فكأمه) فيكون على الخلاف الآتي في الخيل لان المعتبر في الحل والحرمة الام فيما تولد من مأكول وغير مأكول ط. ويأتي تمام الكلام فيه آخر الباب. قوله: (والخيل) كذا قال ابن كمال باشا عطفا على قوله لا يحل ذو ناب، ومثله في الاختيار. وعبارة القدوري والهداية: ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة اه. والمكروه تحريما يطلق عليه عدم الحل. شرنبلالية. فأفاد أن التحريم ليس لنجاسة لحمها، ولهذا أجاب في غاية البيان عما هو ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس بأن حرمة الاكل للاحترام من حيث إنه يقع به إرهاب العدو لا للنجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر كما في الآدمي اه.
قوله: (وعليه الفتوى) فهو مكروه كراهة تنزيه، وهو ظاهر الرواية كما في كفاية البيهقي وهو الصحيح على ما ذكره فخر الاسلام وغيره. قهستاني. ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة والهداية والمحيط والمغني وقاضيخان والعمادي وعليه المتون. وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا خلاف بين الامام وصاحبيه، لأنهما وإن قالا بالحل لكن مع كراهة التنزيه كما صرح به في الشرنبلالية عن البرهان. قال ط: والخلاف في خيل البر، أما خيل البحر فلا تؤكل اتفاقا. قوله: (ولا بأس بلبنها على الأوجه) نقل في غاية البيان عن قاضيخان أن عامة المشايخ قالوا: إنه مكروه كراهة تحريم عنده، إلا أنه لا يحد به وإن زال عقله كالبنج. وفي الهداية: وأما لبنه فقد قيل: لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد، وسماه في كتاب الحدود مباحا. فقال: السكر من المباح لا يوجد الحد كالبنج الحد ولبن الرماك.
قال المصنف في منحه: قلت: هذا هو الذي يظهر وجهه كما لا يخفى. وفي البزازية أنه اختاره الوانجاني، فقول الشارح على الأوجه مأخوذ من كلام المصنف، وهذا كله بناء على القول بكراهة الاكل تحريما. تأمل. قوله: (والضبع) بضم الباء وسكونها. قهستاني. اسم للأنثى، ويقال للذكر ضبعان بكسر فسكون، ومن عجيب أمره أنه يحيض ويكون ذكرا سنة وأنثى أخرى. أبو السعود عن الأبياري. قوله:
(لان لهما نابا) أي صيدان به فيدخلان تحت الحديث المار كما في الهداية، وما روي مما يدل على إباحتهما فمحمول على ما قبل التحريم، فإن الأصل متى تعارض نصان غلب المحرم على المبيح كما يذكره الشارح في الضب. قوله: (والسلحفاة) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة. رملي عن شرح الروض. وضبطها غيره بكسر السين وهو كذلك في القاموس. قوله: (والغراب الأبقع) أي الذي فيه