أربعة: خالقها، ورازقها، وحتفها، وسفادها شرنبلالية عن المبسوط. قوله: (إن بقيت حية إلخ) قال الفقيه أبو بكر الأعمش: وهذا إنما يستقيم أن لو كانت تعيش قبل قطع العروق بأكثر مما يعيش المذبوح حتى تحل بقطع العروق ليكون الموت مضافا إليه، وإلا فلا تحل لأنه يحصل الموت مضافا إلى الفعل السابق. إتقاني. لكن رأيت بهامشه، قال الحاكم الشهيد: هذا التفصيل يصح فيما إذا قطعه بدفعتين، فلو بدفعة فلا حاجة إليه كما قلنا في الديات: لو شجه موضحتين بضربة ففيه أرش وبضربتين أرشان اه.
أقول: وهو الذي يظهر لمن تدبر، ولذا لم يذكر جمهور الشراح هذا التفصيل. قوله: (والنخع) بالنون والخاء المعجمة والعين المهملة. قوله: (بلوغ السكين النخاع) المناسب إبلاغ السكين اه ح. وقيل النخع: أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن عن الاضطراب، فإن الكل مكروه لما فيه من تعذيب حيوان بلا فائدة. هداية. وذكر الزمخشري أن الأخير هو البخع بالباء دون النون، وصوبه المطرزي وغيره، إلا أن الكواشي رده بأن البخاع بالباء لم يوجد في اللغة. وقال ابن الأثير: طالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجده، فمجرد منع الفاضل التفتازاني لذلك ليس بشئ. قهستاني. والنخاع بالنون قال في العناية: بالفتح والكسر والضم لغة. قوله: (وكره إلخ) هذا هو الأصل الجامع في إفادة معنى الكراهة. عناية. قوله: (أي تسكن عن الاضطراب) كذا فسره في الهداية. قوله: (وهو تفسير باللازم) لأنه يلزم من برودتها سكوتها بلا عكس. قوله: (لمخالفته السنة) أي المؤكدة لأنه توارثه الناس فيكره تركه بلا عذر. إتقاني. قوله: (إن كان صيدا) قيد لقوله حلالا، وقوله خارج الحرم، واحترز به عن ذبح الشاة ونحوها فتحل من محرم وغيره ولو في الحرم.
قوله: (فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقا) أي سواء كان المذكى حلالا أو محرما، كما أن المحرم لا يحل الصيد بذكاته في الحل أو الحرم، وتقييده بقوله في الحرم يفيد أن الحلال لو أخرج إلى الحرم وذبحه فيه يحل. قال ط: والظاهر خلافه اه.
أقول: يؤيده إطلاق الإتقاني حيث قال: وكذا صيد الحرم لا تحل ذبيحته أصلا لا للمحرم ولا للحلال، ويؤيده أيضا قول الهداية: لان الذكاة فعل مشروع، وهذا الصنيع محرم فلم يكن ذكاة. قوله:
(ذميا أو حربيا) وكذا عربيا أو تغلبيا، لان الشرط قيام الملة. هداية. وكذا الصابئة لأنهم يقرون بعيسى عليها السلام. قهستاني.
وفي البدائع: كتابهم الزبور ولعلهم فرق، وقدم الشارح في الجزية أن السامرة تدخل في اليهود لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه السلام، ويدخل في النصارى الإفرنج والأرمن سائحاني. وفي الحامدية: وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا وفي النصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله؟