وفي الهداية أنه مجرى العلف والماء، والمرئ مجرى النفس. قال صدر الشريعة: وهو سهو، لكن نقل مثله ابن الكمال عن الكشاف في تفسير سورة الأحزاب والقهستاني عن المبسوطين. وقال في الطلبة: الحلقوم مجرى الطعام، والمرئ مجرى الشراب. وفي العيني أنه مجراهما. قوله: (والمرئ) بالهمزة، قال في القاموس كأمير. قوله: (والودجان) تثنية ودج بفتحتين: عرقان عظيمان في جانبي قدام العنق بينهما الحلقوم والمرئ. قهستاني. قوله: (إذ للأكثر حكم الكل) ولقوله عليه الصلاة والسلام:
أفر الأوداج بما شئت وهو اسم جمع وأقله الثلاث، قال في العناية: والفري القطع للاصلاح، والافراء للافساد فكسر الهمزة أنسب. قوله: (وهل يكفي قطع أكثر كل منها) أي من الأربعة، وهذا قول محمد والأول قول الإمام. وعند أبي يوسف يشترط قطع الأولين وأحد الودجين، وكان قوله قول الإمام . وعن أبي يوسف رواية ثالثة، وهي اشتراط قطع الحلقوم مع آخرين. ذكره الإتقاني وغيره.
قوله: (وصحح البزازي إلخ) عبارته: أصح الأجوبة في الأكثر عنه: إذا قطع الحلقوم والمرئ والأكثر من كل ودجين يؤكل وما لا فلا اه. ويظهر من كلام غيره أن الضمير في عنه راجع للإمام محمد، فتأمل. قوله: (وسيجئ) أي قبيل قوله ذبح شاة. وفي المنح عن الجوهرة والينابيع: إذا مرضت الشاة ولم يبق فيها من الحياة إلا مقدار ما يعيش المذبوح، فعندهما لا تحل بالذكاة، والمختار أن كل شئ ذبح وهي حي أكل، وعليه الفتوى لقوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * (المائدة: 3) من غير تفصيل. قوله: (بكل) متعلق بقطع. قوله: (أراد بالأوداج إلخ) يشير إلى أنه ليس المراد خصوص الودجين والجمع لما فوق الواحد، بل المراد الأربعة تغليبا: أي بكل آلة تقطعها، ولا يخفى أن وصف الآلة بذلك لا يفيد اشتراط قطع الأربعة للحل حتى ينافي ما مر، فافهم. قوله: (ولو بنار) قال في الدر المنتقى: وهل تحل بالنار على المذبح؟ قولان، الأشبه لا كما في القهستاني عن الزاهدي.
قلت: لكن صرحوا في الجنايات بأن النار عمد وبها تحل الذبيحة، لكن في المنح عن الكفاية:
إن سال بها الدم تحل وإن تجمد لا اه. فليحفظ وليكن التوفيق اه. قوله: (أو بليطة) بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف: هي قشر القصب اللازق والجمع ليط اه. ط عن الحموي. قوله: (أو مروة) صححها بعض شراح الوقاية بكسر الميم ولم نجده في المعتبرات من اللغات، وقد أوردها صاحب الدستور في الميم المفتوحة كذا قاله أخي زاده. منح. قوله: (مع الكراهة) أي كراهة الذبح بها، وأما أكل الذبيح بها لا بأس به كما في العناية والاختيار. شرنبلالية. قوله: (بشفرة) بفتح الشين. ح عن جامع اللغة. وفي القاموس أنها السكين العظيم، وما عرض من الحديد وحد وجمعه شفار. قوله:
(وندب إلخ) للامر به في الحديث، لأنها تعرف ما يراد بها كما جاء في الخبر أبهمت البهائم إلا عن