حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٠٦
وفي الهداية أنه مجرى العلف والماء، والمرئ مجرى النفس. قال صدر الشريعة: وهو سهو، لكن نقل مثله ابن الكمال عن الكشاف في تفسير سورة الأحزاب والقهستاني عن المبسوطين. وقال في الطلبة: الحلقوم مجرى الطعام، والمرئ مجرى الشراب. وفي العيني أنه مجراهما. قوله: (والمرئ) بالهمزة، قال في القاموس كأمير. قوله: (والودجان) تثنية ودج بفتحتين: عرقان عظيمان في جانبي قدام العنق بينهما الحلقوم والمرئ. قهستاني. قوله: (إذ للأكثر حكم الكل) ولقوله عليه الصلاة والسلام:
أفر الأوداج بما شئت وهو اسم جمع وأقله الثلاث، قال في العناية: والفري القطع للاصلاح، والافراء للافساد فكسر الهمزة أنسب. قوله: (وهل يكفي قطع أكثر كل منها) أي من الأربعة، وهذا قول محمد والأول قول الإمام. وعند أبي يوسف يشترط قطع الأولين وأحد الودجين، وكان قوله قول الإمام . وعن أبي يوسف رواية ثالثة، وهي اشتراط قطع الحلقوم مع آخرين. ذكره الإتقاني وغيره.
قوله: (وصحح البزازي إلخ) عبارته: أصح الأجوبة في الأكثر عنه: إذا قطع الحلقوم والمرئ والأكثر من كل ودجين يؤكل وما لا فلا اه‍. ويظهر من كلام غيره أن الضمير في عنه راجع للإمام محمد، فتأمل. قوله: (وسيجئ) أي قبيل قوله ذبح شاة. وفي المنح عن الجوهرة والينابيع: إذا مرضت الشاة ولم يبق فيها من الحياة إلا مقدار ما يعيش المذبوح، فعندهما لا تحل بالذكاة، والمختار أن كل شئ ذبح وهي حي أكل، وعليه الفتوى لقوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * (المائدة: 3) من غير تفصيل. قوله: (بكل) متعلق بقطع. قوله: (أراد بالأوداج إلخ) يشير إلى أنه ليس المراد خصوص الودجين والجمع لما فوق الواحد، بل المراد الأربعة تغليبا: أي بكل آلة تقطعها، ولا يخفى أن وصف الآلة بذلك لا يفيد اشتراط قطع الأربعة للحل حتى ينافي ما مر، فافهم. قوله: (ولو بنار) قال في الدر المنتقى: وهل تحل بالنار على المذبح؟ قولان، الأشبه لا كما في القهستاني عن الزاهدي.
قلت: لكن صرحوا في الجنايات بأن النار عمد وبها تحل الذبيحة، لكن في المنح عن الكفاية:
إن سال بها الدم تحل وإن تجمد لا اه‍. فليحفظ وليكن التوفيق اه‍. قوله: (أو بليطة) بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف: هي قشر القصب اللازق والجمع ليط اه‍. ط عن الحموي. قوله: (أو مروة) صححها بعض شراح الوقاية بكسر الميم ولم نجده في المعتبرات من اللغات، وقد أوردها صاحب الدستور في الميم المفتوحة كذا قاله أخي زاده. منح. قوله: (مع الكراهة) أي كراهة الذبح بها، وأما أكل الذبيح بها لا بأس به كما في العناية والاختيار. شرنبلالية. قوله: (بشفرة) بفتح الشين. ح عن جامع اللغة. وفي القاموس أنها السكين العظيم، وما عرض من الحديد وحد وجمعه شفار. قوله:
(وندب إلخ) للامر به في الحديث، لأنها تعرف ما يراد بها كما جاء في الخبر أبهمت البهائم إلا عن
(٦٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754