المكره لأنه دخل في ملكه قبل ما خرج اه. قوله: (ورجع بقيمة العبد) يعني في صورة الاكراه على الاعتاق لأنه صلح له آلة فيه من حيث الاتلاف فانضاف إليه. ابن كمال. والولاء للمأمور لما مر عن الإتقاني، ويرجع بالقيمة عليه ولو معسرا لأنه ضمان إتلاف، ولا يرجع المكره على العبد بما ضمن لوجوبه عليه بفعله، ولا سعاية على العبد. وتمامه في الزيلعي. قوله: (ونصف المسمى إن لم يطأ) لان ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل الزوج، وقد تأكد ذلك بالطلاق، فكان تقريرا للمال من هذا الوجه فيضاف تقريره إلى المكره، والتقرير كالايجاب فكان متلفا له فيرجع عليه، وقيد بالمسمى لأنه إن لم يكن مسمى فيه ورجع عليه بما لزمه من المتعة. ابن كمال. وقيد بقوله: إن لم يطأ لأنه إن وطئ لا يرجع، لان المهر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق.
زيلعي. والمراد بالوطئ ما يعم الخلوة، وفيه إشارة إلى أن الحامل أجنبي، فلو كان زوجة لم يكن لها شئ عليه، وهذا إذا أكرهت بالملجئ، وأما بغيره فعليه نصف المهر كما في الظهيرية. قهستاني.
قوله: (ونذره) أي بكل طاعة كالصوم والصدقة والعتق وغيرها لأنه مما لا يحتمل الفسخ فلا يتأتى فيه أثر الاكراه. قهستاني. لأنه من اللاتي هزلهن جد، ولا يرجع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب هو به فيها. زيلعي. قوله: (ويمينه وظهاره) أي اليمين على الطاعة أو المعصية، وذلك لان اليمين والظهار لا يعمل فيهما بالاكراه، لأنهما لا يحتملان الفسخ فيستوي فيهما الجد والهزل.
زيلعي. قوله: (ورجعته) لأنها استدامة النكاح فكانت ملحقة به. زيلعي. قوله: (وإيلاؤه وفيئه فيه) لان الايلاء يمين في الحال وطلاق في المآل، والفئ فيه كالرجعة في الاستدامة، ولو بانت بمضي أربعة أشهر ولم يكن دخل بها لزمه نصف المهر، ولا يرجع على المكره لتمكنه من الفئ في المدة، وكذا الخلع لأنه طلاق أو يمين من جانب الزوج، وكل ذلك لا يؤثر فيه الاكراه، ثم إن كانت المرأة غير مكرهة لزمها البدل. زيلعي. وفي البزازية: أكرهت على أن قبلت من الزوج تطليقة بألف وقعت رجعية ولا شئ عليها. قوله: (بقول أو فعل) كذا قال أيضا في شرحه على الملتقى. والذي في عامة الكتب كشروح الهداية وشروح الكنز والدرر والمنح تخصيصه القول، ولعل وجهه كون الكلام فيما لا يؤثر فيه الاكراه من الأقوال، فليس التقييد احترازيا لان الفعل أقوى من القول، فإذا لم يحتمل القول الفسخ فالفعل أولى، وهكذا يقال في الرجعة تشمل القول والفعل لكن الكلام في الأقوال. تأمل. قوله: (وما في الخانية من التفصيل) من أنه لو حربيا يصح ولو ذميا فلا، ومثله في مجمع الفتاوى عن المبسوط، وجعل المستأمن كالذمي، وبين في المنح وجه الفرق بأن إلزام الحربي بالاسلام ليس بإكراه لأنه بحق، بخلاف الذمي فإنه لا يجبر عليه. قوله: (والاستحسان صحته مطلقا) قال الرملي: وقد علم أن العمل على جواب الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها، فيكون المعول عليه اه. والفرق بينه وبين الكفر أن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا في الحكم، وفيما بينه وبين الله تعالى لا يصير مسلما.
سائحاني. قوله: (وتوكيله بطلاق وعتاق الخ) مقتضاه أنه لو أكره على التوكيل بالنكاح يصح وينعقد، ولكن لم أره منقولا. كذا في حاشية أبو السعود على الأشباه عن حاشية الشيخ صالح. ويخالف ما في