حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤٣٠
المكره لأنه دخل في ملكه قبل ما خرج اه‍. قوله: (ورجع بقيمة العبد) يعني في صورة الاكراه على الاعتاق لأنه صلح له آلة فيه من حيث الاتلاف فانضاف إليه. ابن كمال. والولاء للمأمور لما مر عن الإتقاني، ويرجع بالقيمة عليه ولو معسرا لأنه ضمان إتلاف، ولا يرجع المكره على العبد بما ضمن لوجوبه عليه بفعله، ولا سعاية على العبد. وتمامه في الزيلعي. قوله: (ونصف المسمى إن لم يطأ) لان ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل الزوج، وقد تأكد ذلك بالطلاق، فكان تقريرا للمال من هذا الوجه فيضاف تقريره إلى المكره، والتقرير كالايجاب فكان متلفا له فيرجع عليه، وقيد بالمسمى لأنه إن لم يكن مسمى فيه ورجع عليه بما لزمه من المتعة. ابن كمال. وقيد بقوله: إن لم يطأ لأنه إن وطئ لا يرجع، لان المهر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق.
زيلعي. والمراد بالوطئ ما يعم الخلوة، وفيه إشارة إلى أن الحامل أجنبي، فلو كان زوجة لم يكن لها شئ عليه، وهذا إذا أكرهت بالملجئ، وأما بغيره فعليه نصف المهر كما في الظهيرية. قهستاني.
قوله: (ونذره) أي بكل طاعة كالصوم والصدقة والعتق وغيرها لأنه مما لا يحتمل الفسخ فلا يتأتى فيه أثر الاكراه. قهستاني. لأنه من اللاتي هزلهن جد، ولا يرجع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب هو به فيها. زيلعي. قوله: (ويمينه وظهاره) أي اليمين على الطاعة أو المعصية، وذلك لان اليمين والظهار لا يعمل فيهما بالاكراه، لأنهما لا يحتملان الفسخ فيستوي فيهما الجد والهزل.
زيلعي. قوله: (ورجعته) لأنها استدامة النكاح فكانت ملحقة به. زيلعي. قوله: (وإيلاؤه وفيئه فيه) لان الايلاء يمين في الحال وطلاق في المآل، والفئ فيه كالرجعة في الاستدامة، ولو بانت بمضي أربعة أشهر ولم يكن دخل بها لزمه نصف المهر، ولا يرجع على المكره لتمكنه من الفئ في المدة، وكذا الخلع لأنه طلاق أو يمين من جانب الزوج، وكل ذلك لا يؤثر فيه الاكراه، ثم إن كانت المرأة غير مكرهة لزمها البدل. زيلعي. وفي البزازية: أكرهت على أن قبلت من الزوج تطليقة بألف وقعت رجعية ولا شئ عليها. قوله: (بقول أو فعل) كذا قال أيضا في شرحه على الملتقى. والذي في عامة الكتب كشروح الهداية وشروح الكنز والدرر والمنح تخصيصه القول، ولعل وجهه كون الكلام فيما لا يؤثر فيه الاكراه من الأقوال، فليس التقييد احترازيا لان الفعل أقوى من القول، فإذا لم يحتمل القول الفسخ فالفعل أولى، وهكذا يقال في الرجعة تشمل القول والفعل لكن الكلام في الأقوال. تأمل. قوله: (وما في الخانية من التفصيل) من أنه لو حربيا يصح ولو ذميا فلا، ومثله في مجمع الفتاوى عن المبسوط، وجعل المستأمن كالذمي، وبين في المنح وجه الفرق بأن إلزام الحربي بالاسلام ليس بإكراه لأنه بحق، بخلاف الذمي فإنه لا يجبر عليه. قوله: (والاستحسان صحته مطلقا) قال الرملي: وقد علم أن العمل على جواب الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها، فيكون المعول عليه اه‍. والفرق بينه وبين الكفر أن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا في الحكم، وفيما بينه وبين الله تعالى لا يصير مسلما.
سائحاني. قوله: (وتوكيله بطلاق وعتاق الخ) مقتضاه أنه لو أكره على التوكيل بالنكاح يصح وينعقد، ولكن لم أره منقولا. كذا في حاشية أبو السعود على الأشباه عن حاشية الشيخ صالح. ويخالف ما في
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754