حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤٢٦
والأصول فلم أجده، والله تعالى أعلم. ثم رأيته بعد حين ولله تعالى الحمد في كتاب مختارات النوازل لصاحب الهداية. قوله: (في أول الاسلام) أي في عهد النبي (ص). إتقاني: يعني قبل انتشار الاحكام، وليس المراد أول إسلام المخاطب لما قالوا: تجب الاحكام بالعلم بالوجوب أو الكون في دارنا، وعليه فمن أسلم في دارنا يجب عليه قضاء ما ترك من نحو صوم وصلاة قبل تعلمه، وإن كان جهله عذرا في رفع الاثم، فافهم. قوله: (أو في دار الحرب) أي في حق من أسلم من أهلها فيها. قوله: (كما في المخمصة) أي المجاعة الشديدة فإنه إن صبر أثم، وهذا يشير إلى أن قوله تعالى: * (إلا ما اضطررتم إليه) * (الانعام: 119) يشمل الاكراه الملجئ لأنه من الضرورة، وإن خص بالمخمصة فالإكراه ثابت بدلالة النص كما بيناه في حاشيتنا على شرح المنار للشارح. قوله: (مجمع وقد ورى) أي ذكر مسألة السب في المجمع ومختصر القدوري، فافهم. قوله: (بقطع أو قتل) أي بما يخشى منه التلف. قوله: (ويوري) التورية أن يظهر خلاف ما أضمر في قلبه. إتقاني. قال في العناية فجاز أن يراد بها هنا اطمئنان القلب وأن يراد بها هنا اطمئنان القلب وأن يرد الاتيان بلفظ يحتمل معنيين اه‍. وفيه أنه قد يكره على السجود للصنم أو الصليب ولا لفظ، فالظاهر أنها إضمار خلاف ما أظهر من قول أو فعل، لأنها بمعنى الاخفاء فهي من عمل القلب. تأمل. قوله:
(ثم إن ورى لا يكفر) كما إذا أكره على السجود للصليب أو سب محمد (ص) ففعل وقال: نويت به الصلاة لله تعالى ومحمدا آخر غير النبي. قوله: (وبانت امرأته قضاء لا ديانة) لأنه أقر أنه طائع بإتيان ما لم يكره عليه وحكم هذا الطائع ما ذكرنا. هداية. قوله: (وإن خطر بباله التورية الخ) أي إن خطر بباله الصلاة لله تعالى وسب غير النبي ولم يور كفر، لأنه أمكنه دفع ما أكره عليه عن نفسه ووجد مخرجا عما ابتلي به، ثم لما ترك ما خطر على باله، وشتم محمدا النبي (ص) كان كافرا، وإن وافق المكره فيما أكرهه، لأنه وافقه بعد ما وجد مخرجا عما ابتلي فكان مضطر. قال في المبسوط: وهذه المسألة تدل على أن السجود لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر. كفاية. وبقي قسم ثالث، قال في الكفاية: وإن لم يخطر بباله شئ وصلى للصليب أو سب محمدا (ص) وقلبه مطمئن بالايمان لم تبن منكوحته لا قضاء ولا ديانة لأنه فعل مكرها، لأنه تعين ما أكره عليه ولم يمكنه دفعه عن نفسه إذا لم يخطر بباله غيره اه‍ وظهر من هذا أن التورية إنما تلزم عند خطورها، فإذا خطرت لزمته وبقي مؤمنا ديانة، وظهر أن التورية ليست الاطمئنان لفقدها في الثالث مع وجوده فيه، خلافا لما قدمناه عن العناية.
واعلم أن هذا الثالث هو المراد بقول المصنف الآتي: ولا ردته فلا تبين زوجته كما صرح به الزيلعي، فلا ينافي ما هنا كما خفي على الشارح كما يأتي. قوله: (نوازل وجلالية) الأقرب عزوه إلى الهداية، فإنها من المشاهير المتداولة. قوله: (ويؤجر لو صبر) أي يؤجر أجر الشهداء لما روي: أن خبيبا وعمارا ابتليا بذلك فصبر خبيب حتى قتل، فسماه النبي (ص) سيد الشهداء وأظهر عمار وكان قلبه مطمئنا بالايمان، فقال النبي (ص): فإن عادوا فعد أي إن عاد الكفار إلى الاكراه فعد أنت إلى مثل ما أتيت به أولا من إجراء كلمة الكفر على اللسان وقلبك مطمئن بالايمان. ابن كمال. وقصتهما شهيرة.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754