حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤٣١
حاشية المنح للرملي حيث قال: أقول: لم يتعرض كغيره للنكاح، ولم أر من صرح به، والظاهر أن سكوتهم عنه لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو على القياس اه‍.
أقول: علة الاستحسان تشمل جميع أنواع الوكالة، فإنهم قالوا: القياس أن لا تصح الوكالة لأنها تبطل بالهزل، فكذا مع الاكراه كالبيع وأمثاله، ووجه الاستحسان أن الاكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده، فكذا التوكيل ينعقد مع الاكراه، والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات، فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل اه‍. ثم رأيت الرملي نفسه ذكر في حاشيته على البحر في باب الطلاق الصريح أن الظاهر أنه كالطلاق والعتاق لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الاكراه، ثم ذكر ما قدمناه ثم قال: فانظر إلى علة الاستحسان في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحدا.
تأمل (1) اه‍.
ثم اعلم أن المكره يرجع على المكره استحسانا ولا ضمان على الوكيل، ولو أكره بملجئ على توكيل هذا ببيع عبده بألف وعلى الدفع إليه فباع الوكيل وأخذ الثمن فهلك العبد عند المشتري وهو والوكيل طائعان ضمن أي الثلاثة شاء، فإن ضمن المشتري لا يرجع بالقيمة على أحد بل بالثمن على الوكيل، وإن ضمن الوكيل رجع على المشتري بالقيمة وهو عليه بالثمن فيتقاصان ويترادان الفضل، وإن ضمن المكره رجع على المشتري أو على الوكيل، ولو الاكراه بغير ملجئ لم يضمن المكره شيئا، وإنما للمولى تضمين الوكيل القيمة ويتقاص مع المشتري بالثمن أو تضمين المشتري، ثم لا رجوع للمشتري على أحد اه‍ ملخصا من الهندية. عن المحيط. قوله: (ما في الأشباه من خلافه) وهو عدم الوقوع بطلاق الوكيل وإعتاقه. قوله: (يصح مع الاكراه) أي فيما عدا مسألة الوكالة لما علمت من خروجها عن القياس. قوله: (لا يؤثر فيه الاكراه) أي من حيث منع الصحة، لان الاكراه يفوت الرضا وفواته يؤثر في عدم اللزوم وعدمه يمكن المكره من الفسخ، فالإكراه يمكن المكره من الفسخ بعد التحقق، فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الاكراه. منح. قوله: (وعديناها) صوابه عددناها لأنه من العد لا من التعدية. قوله: (نظما) هو لصاحب النهر، وعبارته هناك: نظم في النهر ما يصح مع الاكراه، فقال:
طلاق وإيلاء ظهار ورجعة * نكاح مع استيلاد عفو عن العمد رضاع وأيمان وفئ ونذره * قبول لإيداع كذا الصلح عن عمد طلاق على جعل يمين به أتت * كذا العتق والاسلام تدبير للعبد وأيجاب إحسان وعتق فهذه * تصح مع الاكراه عشرين في العد

(1) أقول: لكن تأمل هذا مع ما يأتي عن الهندية فان الظاهر أن توكيله ببيع العبد، لم يصح مع الاكراه ولذا كان له تضمين اي الثلاثة شاء، ويبعد ان يقال لا يصح بيع المكره ويصح توكيله بالبيع، فعلم أن الاستحسان لا يجري في جميع أنواع الوكالة، فهذا يؤيد ما بحثه الرملي أولا لكن قد يقال ان الاستحسان انما هو الوكالة على نحو الطلاق والعتاق مما ليس من المعاوضات المالية. والحاصل، ان المحل محتاج إلى زيادة تحرير وهذا غاية ما وصل إليه فهمنا القاصر، والله تعالى أعلم ا ه‍ منه.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754