قوله: (لتركه الاجراء المحرم) أتى بلفظ المحرم ليفيد الفرق بينه وبين ما قبله، فإن ذاك زالت حرمته فلذا يأثم لو صبر. فإن قيل: كما استثنى حالة الضرورة في الميتة استثنى حالة الاكراه هنا. قلنا: ثمة استثنى من الحرمة فكان إباحة فلم يكن رخصة وهنا من الغضب، فينتفي الغضب في المستثني، ولا يلزم من انتفائه انتفاء الحرمة فكان رخصة. وذكر في الكشاف: من كفر بالله شرط مبتدأ وجوابه محذوف، لان جواب من شرح دال عليه كأنه قيل: من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره فليس عليه غضب، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. كفاية. قوله: (كإفساد صوم) أي من مقيم صحيح بالغ، فلو مسافرا أو مريضا يخاف على نفسه، فلم يأكل ولم يشرب، وعلم أن ذلك يسعه يكون آثما كما في غاية البيان. قوله: (وصلاة) عبارة غاية البيان: وكذلك المكره على ترك الصلاة المكتوبة في الوقت إذا صبر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان مأجورا اه. ولو لغيره وهذا ظاهر، أما إفسادها فقد ذكروا جواز قطعها لدرهم، تأمل. وقد يجاب بأن الكلام في الاجر على الصبر لاخذه العزيمة وإن جاز الاخذ بالرخصة. قوله: (وقتل صيد حرم) بإضافة صيد إلى حرم وقوله: أو في آحرام عطف على حرم وقدمنا عن الهندية الكلام عليه. قوله: (وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب) زاد الإتقاني: ولم يرد نصا بإباحته حالة الضرورة، وفيه أنه ورد بإباحة ترك الصوم لأقل من الضرورة، وهو السفر فينبغي أن يأثم لو صبر، إلا أن يقال: الكلام في الافساد بعد الشروع والوارد إباحته الافطار قبله.
تأمل. وفي غاية البيان: اضطر إلى الميتة وهو محرم وقدر على صيد لا يقتله ويأكل الميتة. قوله: (يعني بغير الملجئ) أشار بهذه العناية إلى أن القتل والقطع ليسا قيدا، بل ما كان ملجئا فهو في حكمهما كالضرب على العين والذكر وحبس هذا الزمان كما قاله بعض أهل بلخ، والتهديد يأخذ كل المال كما بحثه القهستاني ط. وقدمنا أنه نقله عن الزاهدي لا أنه بحث منه. قوله: (إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبدا) هذا إنما يصلح علة لقوله سابقا: لترك الاجراء المحرم فالأولى ذكر ذلك بلصقه ط. قوله: (ويؤجر لو صبر) لاخذه بالعزيمة، لان أخذ مال الغير من المظالم وحرمة الظلم لا تنكشف ولا تباح بحال كالكفر.
إتقاني. وفيه إشارة إلى أن ترك الاتلاف أفضل، ولذا قالوا: إن تناول مال الغير أشد حرمة من شرب الخمر كما في القهستاني عن الكرماني. وقدمنا عن الخانية أن الفعل والترك سواء. وفي الخانية: اضطر حال المخمصة وأراد أخذ مال الغير فمنعه صاحبه ولم يأخذ حتى مات يأثم اه. ونقل الإتقاني أنهم فرقوا بينها وبين الاكراه، وأن الفقيه أبا إسحاق الحافظ كان يقول: لا فرق بين المسألتين بتأويل ما في المخمصة على ما إذا كان صاحبه يعطيه بالقيمة، فلم يأخذ حتى مات يأثم، وكذا في الاكراه لو كان رب المال يعطيه بالقيمة يأثم. قوله: (كالآلة) وذلك لان فعل المكره آلة (1) للمكره ينقل إلى المكره، والاتلاف