حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤٢٩
الذبح في الدين، وبالعكس يحل. زيلعي. ومثله في المعراج، فما في الشرنبلالية من عكسه الحكم سهو في النقل. قوله: (ونفاه أبو يوسف عنهما) لكن أوجب الدية على الآمر في ثلاث سنين. خانية.
قوله: (للشبهة) أي شبهة العدم، فإن أحدهما قاتل حقيقة لا حكما، والآخر بالعكس. وقال زفر: يقاد الفاعل لأنه المباشر. قوله: (ولو أكره) أي بملجئ ويدل عليه ما يجئ. قوله: (بضياعها) لان ولد الزنا هالك حكما لعدم من يربيه، فلا يستباح بضرورة ما كالقتل. درر. قوله: (بل يغرم المهر) ولا يرجع على المكره بشئ، لان منفعة الوطئ حصلت للزاني، كما لو أكره على أكل طعام نفسه جائعا. تاترخانية.
قوله: (لأنهما) أي المهر والحد لا يسقطان جميعا في دار الاسلام. قوله: (لا ينقطع) أي عن الام. قوله:
(لكنه يسقط الحد في زناها) أي بغير الملجئ، لأنه لما كان الملجئ رخصة لها كان غيره شبهة لها.
قوله: (لأنه لما لم يكن الملجئ له الخ) تعليل لقوله: لا زناه وإذا لم يرخص له يأثم في الاقدام عليه، وأما المرأة هل تأثم؟ ذكر شيخ الاسلام: إن أكرهت على أن تمكن من نفسها فمكنت تأثم، وإن لم تمكن وزنى بها فلا، وهذا لو بملجئ، وإلا فعليه الحد بلا خلاف لا عليها، ولكنها تأثم. هندية.
قوله: (ظاهر تعليلهم) أي بأنه لا يرخص للرجل لان فيه قتل النفس، ويرخص للمرأة لعدم قطع النسب منها. قوله: (أن حكم اللواطة) أي من الفاعل والمفعول ولو برجل ط. قوله: (فترخص بالملجئ) في باب الاكراه من النتف: لو أكره على الزنا واللواطة لا يسعه وإن قتل اه‍. فمنع اللواطة مع أنها لا تؤدي إلى هلاك الولد ولا تفسد الفراش اه‍. سري الدين. وظاهر إطلاق النتف يعم الفاعل والمفعول ط. وقد ذكر في المنح أيضا عبارة النتف. قوله: (لأنها لم تبح بطريق ما) بخلاف الوطئ في القبل فإنه يستباح بعقد وبملك، فافهم. قوله: (ولكون قبحها عقليا) لان فيها إذلالا للمفعول ويأبى العقل ذلك، وقد انضم قبحها العقلي إلى قبحها طبعا، فإنه محل نجاسة وفرث وإخراج لا محل حرث وإدخال وطهارة وإلى قبحها شرعا ط. قوله: (وصح نكاحه) فلو أكره عليه بالزيادة بطلت الزيادة، وأوجبها الطحاوي، وقال: يرجع بها على المكره. بزازية. قوله: (لو بالقول لا بالفعل الخ) تبع ابن الكمال في ذكره ذلك هنا، وصوابه ذكره بعد قوله: ورجع بقيمة العبد لان الفرق بينهما في الرجوع وعدمه لا في صحة العتق. وعبارة الأشباه سالم من هذا الاشتباه حيث قال: أكره على الاعتاق فله تضمين المكره، إلا إذا أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة اه‍.
وفي البزازية: أكره على شراء ذي رحمه أو من حلف بعتقه وقيمته ألف على أن يشتري بعشرة آلاف، فاشترى عتق ولزمه ألف لا عشرة، لان الواجب فيه القيمة لا الثمن، ولا يرجع بشئ على
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754