الذبح في الدين، وبالعكس يحل. زيلعي. ومثله في المعراج، فما في الشرنبلالية من عكسه الحكم سهو في النقل. قوله: (ونفاه أبو يوسف عنهما) لكن أوجب الدية على الآمر في ثلاث سنين. خانية.
قوله: (للشبهة) أي شبهة العدم، فإن أحدهما قاتل حقيقة لا حكما، والآخر بالعكس. وقال زفر: يقاد الفاعل لأنه المباشر. قوله: (ولو أكره) أي بملجئ ويدل عليه ما يجئ. قوله: (بضياعها) لان ولد الزنا هالك حكما لعدم من يربيه، فلا يستباح بضرورة ما كالقتل. درر. قوله: (بل يغرم المهر) ولا يرجع على المكره بشئ، لان منفعة الوطئ حصلت للزاني، كما لو أكره على أكل طعام نفسه جائعا. تاترخانية.
قوله: (لأنهما) أي المهر والحد لا يسقطان جميعا في دار الاسلام. قوله: (لا ينقطع) أي عن الام. قوله:
(لكنه يسقط الحد في زناها) أي بغير الملجئ، لأنه لما كان الملجئ رخصة لها كان غيره شبهة لها.
قوله: (لأنه لما لم يكن الملجئ له الخ) تعليل لقوله: لا زناه وإذا لم يرخص له يأثم في الاقدام عليه، وأما المرأة هل تأثم؟ ذكر شيخ الاسلام: إن أكرهت على أن تمكن من نفسها فمكنت تأثم، وإن لم تمكن وزنى بها فلا، وهذا لو بملجئ، وإلا فعليه الحد بلا خلاف لا عليها، ولكنها تأثم. هندية.
قوله: (ظاهر تعليلهم) أي بأنه لا يرخص للرجل لان فيه قتل النفس، ويرخص للمرأة لعدم قطع النسب منها. قوله: (أن حكم اللواطة) أي من الفاعل والمفعول ولو برجل ط. قوله: (فترخص بالملجئ) في باب الاكراه من النتف: لو أكره على الزنا واللواطة لا يسعه وإن قتل اه. فمنع اللواطة مع أنها لا تؤدي إلى هلاك الولد ولا تفسد الفراش اه. سري الدين. وظاهر إطلاق النتف يعم الفاعل والمفعول ط. وقد ذكر في المنح أيضا عبارة النتف. قوله: (لأنها لم تبح بطريق ما) بخلاف الوطئ في القبل فإنه يستباح بعقد وبملك، فافهم. قوله: (ولكون قبحها عقليا) لان فيها إذلالا للمفعول ويأبى العقل ذلك، وقد انضم قبحها العقلي إلى قبحها طبعا، فإنه محل نجاسة وفرث وإخراج لا محل حرث وإدخال وطهارة وإلى قبحها شرعا ط. قوله: (وصح نكاحه) فلو أكره عليه بالزيادة بطلت الزيادة، وأوجبها الطحاوي، وقال: يرجع بها على المكره. بزازية. قوله: (لو بالقول لا بالفعل الخ) تبع ابن الكمال في ذكره ذلك هنا، وصوابه ذكره بعد قوله: ورجع بقيمة العبد لان الفرق بينهما في الرجوع وعدمه لا في صحة العتق. وعبارة الأشباه سالم من هذا الاشتباه حيث قال: أكره على الاعتاق فله تضمين المكره، إلا إذا أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة اه.
وفي البزازية: أكره على شراء ذي رحمه أو من حلف بعتقه وقيمته ألف على أن يشتري بعشرة آلاف، فاشترى عتق ولزمه ألف لا عشرة، لان الواجب فيه القيمة لا الثمن، ولا يرجع بشئ على