كذاك منع والد لبنته * خروجها لبعلها من بيته ثم قال: وأنت تعلم أن البيع والشراء والإجارة كالاقرار والهبة، وأن كل من يقدر على المنع من الأولياء كالأب للعلة الشاملة فليس قيدا، وكذلك البكارة ليست قيدا كما هو مشاهد في ديارنا من أخذ مهورهن كرها عليهن حتى من ابن ابن العم وإن بعد، وإن منعت أضر بها أو قتلها اه. قوله:
(المكره بأخذ المال) الأولى التعبير بعلى ط. قوله: (لا يضمن) بل الضمان على الآمر. قوله: (فالقول للمكره مع يمينه) لانكاره الضمان ومثله لو أكره على قبول الوديعة أو الهبة وقال: قبضتها لأردها إلى مالكها كما في الخانية. قوله: (ما دام حاضرا عنده المكره) قال في الهندية عن المبسوط: فإن كان أرسله ليفعل فخاف أن يقتله إن ظفر به إن لم يفعل لم يحل، إلا أن يكون رسول الآمر معه على أن يرده عليه إن لم يفعل، ولو لم يفعل حتى قتل كان في سعة إن شاء الله تعالى، ولو هدده بالحبس أو القيد لم يسعه الاقدام اه. قوله: (لزوال القدرة والإلجاء بالبعد) لكن يخاف عوده، وبه لا يتحقق الاكراه. بزازية.
قوله: (إن جائعا لا رجوع) فإن قلت: يشكل بما لو كان الطعام للغير حيث يضمن الآمر مع أن النفع للمأمور. قلت: هناك أكل طعام الآمر، لان الاكراه على الاكل إكراه على القبض لعدم إمكانه بدونه، فكأنه قبضه وقال له كل، وهنا لا يمكن جعل الآمر غاصبا قبل الاكل، لأنه لا يمكن وهو في يده أو فمه فصار آكلا طعام نفسه، إلا أنه إن كان شبعانا فقد أكره على إتلاف ماله فيضمن الآمر. بزازية ملخصا. قوله: (وإن شبعانا) صرفه لان مؤنثه قابل للتاء كما في القاموس، فافهم. قوله: (لامتناع الكذب على الأنبياء) تعليل لقوله: لا يسعه أي لان قول النبي حجة على الخلق فلا يباح الكذب، بخلاف غيره فلذلك يسعه. خانية. قوله: (لم يحل) أي دفع الجارية، لان هذا ليس إكراها حتى يرخص لها الزنا، ولم يكره على الدفع. وأما الأسارى فالله تعالى قادر على تخليصهم وتصبيرهم على بليتهم ط.
قوله: (لم يعتق) لان الاقرار يفسده الاكراه كما مر، وكذا لو أكره ليقر بطلاق أو نذر أو حد أو قطع أو نسب لا يلزمه شئ. خانية. قوله: (ظاهر القنية نعم) وعبارتها ف ع متغلب قال لرجل: إما أن