الذمي، وقيل: لا يصح لان فيه تناصر الحربي وموالاته وقد نهينا عنه، بخلاف الذمي. درر عن المحيط.
قوله: (والذمي الذمي وإن أسلم الأسفل) عبارة البدائع: وكذا الذمي إذا والى ذميا ثم أسلم الأسفل.
واعترض بأنه لا وجه للتقييد بإسلام الأسفل، ولا حاجة إليه مع قوله فتجوز موالاة المسلم الذمي وعكسه.
أقول: لعل فائدته التنبيه على أنه لا فرق بين كون اختلاف الدين حاصلا وقت العقد أو بعده، وعبارة الشارح في هذا التأويل أظهر من عبارة البدائع، فتأمل. قوله: (كالوصية) أي في صحتها من المسلم والذمي للمسلم أو الذمي، لكن بينهما فرق من جهة أن الموصى له يستحقها بعد موت الموصى مع اختلاف الدين، بخلاف المولى كما علمت. قوله: (ولاؤه) مبتدأ ثان وله خبره، والجملة خبر الأول وهو معتق ط. قوله: (فالولاء له) لأنه هو المعتق ط. قوله: (والاجر له (1) إن شاء الله) أتى بالمشيئة لأنه ثابت بخير ا لواحد وهو لا يفيد القطع، قال عبد البر ط.
مطلب: يصل ثواب أعمال الاحياء للأموات قوله: (من غير أن ينقص من أجر الابن) المناسب زيادة والفاعل. قال العلامة عبد البر:
والمسألة مبنية على وصول ثواب أعمال الاحياء للأموات، وقد ألف فيها قاضي القضاة السروجي وغيره، وآخر من صنف فيها شيخنا قاضي القضاة سعد الدين الديري كتابا سماه (الكواكب النيرات) محط هذه التأليفات أن الصحيح من مذهب جمهور العلماء الوصول ط. والله تعالى أعلم.