تبيعني هذه الدار أو أدفعها إلى خصمك فباعها منه، فهو بيع مكره إن غلب على ظنه تحقيق ما أوعده.
قال رضي الله تعالى عنه: فهذه إشارة إلى أن الاكراه بأخذ المال إكراه شرعا، وفي بعض ألفاظ متعارضة الدلالة، ولم أجد فيه رواية إلا هذا القدر اه. وظاهره عدم اشتراط كونه كل المال، وقدمنا عن القهستاني ما يخالفه. وفي الهندية عن المسوط: قال الفقيه أبو الليث: إن هدد السلطان وصي يتيم بملجئ ليدفع ماله إليه ففعل لم يضمن، ولو بأخذ مال نفسه إن علم أنه يأخذ بعض ماله ويترك ما يكفيه يسعه، فإن فعل ضمن مثله، وإن خشي أخذ جميع ماله فهو معذور، وإن أخذه السلطان بنفسه لا ضمان على الوصي في الوجوه كلها. قوله: (إني مرافع) أي مرافعك للحاكم: أي وكان ظلما يؤذي بمجرد الشكاية كما في القنية. قوله: (لتبرئ) ظاهره أنه علة للمرافعة ولا يصح، لان المعنى إن لم تبرئني أرافعك فالعلة عدم الابراء، ويمكن جعله علة لقوله: وإن يقل لكن كان الظاهر أن يقال ليبرئ بضمير الغائب. تأمل قوله: (وصح) إلى آخر البيت مكرر مع قوله المار وإسلامه وإسلامه سوى قوله ويجبر: أي على الاسلام بالحبس. والله سبحانه وتعالى أعلم.