حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤٣٣
على فعل أحد هذين الفعلين. قوله: (فهو إكراه) أي فيخير بين الفسخ والامضاء بعد زوال الاكراه، لان حرمة الشرب قطعية فلم يكن راضيا بالبيع. تأمل. وهل يسعه الشرب وترك البيع؟ الظاهر: نعم، لان الشرب يباح عند الضرورة. تأمل. وفي الخانية: أكره بالقتل على الطلاق أو العتاق فلم يفعل حتى قتل لا يأثم، لأنه لو صبر على القتل ولم يتلف مال نفسه يكون شهيدا، فلان لا يأثم إذا امتنع عن إبطال ملك النكاح على المرأة كان أولى اه‍. قوله: (وكذا الزنا وسائر المحرمات) أي لو أكرهه على البيع أو الزنا ونحوه فباع يكون مكرها، وهذا في الترديد بين محرم وغيره، ولم يذكر لو ردد له بين محرمين أو غير محرمين. وفي الخانية: أكره بملجئ على كفر أو قتل مسلم لم يقد استحسانا، وتجب الدية في ماله في ثلاث سنين إن لم يعلم أنه يرخص له إجراء الكفر مطمئنا وإن علم: قيل يقتل، وقيل لا، ولو على قتل أو زنا لا يفعل واحدا منهما لان كلا لا يباح بالضرورة، فإن زنى لا يحد استحسانا وعليه المهر، وإن قتل يقتل الآمر لأنه لا يخرج عن كونه مكرها، ولو على قتل أو إتلاف مال الغير له أن لا يتلف ولو المال أقل من الدية لأنه مرخص لا مباح، فإن قتل يقتل به إذ لا يرخص، وإن أتلف ضمن الآمر ولو على طلاق قبل الدخول أو عتق غرم الآمر الأقل من قيمة العبد ومن نصف المهر، وإن كان دخل لا يلزم الآمر شئ اه‍ ملخصا. قوله: (صادره السلطان) أي طالبه بأخذ ماله. قال في القاموس: صادره على كذا: طالبه به. قوله: (لعدم تعينه) أي البيع، إذ يمكنه أداء ما طلبه منه بالاستقراض ونحوه. قوله:
(والحيلة) أي ليكون بيعه فاسدا، ولا بد فيه أيضا من أن يكرهه على التسليم وقبض الثمن، وإلا نفد البيع كما مر متنا. قوله: (فقد صار مكرها فيه) أي في البيع لما مر أن أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده، فافهم. قوله: (بالضرب) قيده في الخانية بالمتلف، والظاهر أنه اتفاقي قوله: (فليس بإكراه) لان كل فعل من هذه الأفعال جائز شرعا، والافعال الشرعية لا توصف بالاكراه ط.
قلت: نعم، ولكن يدخل عليها غما يفصد صبرها ويظهر عذرها، وقد مر ان البيع ونحوه يفسد بما يوجب غما بعدم هذه الرضا، ويدل عليه ما يذكره بعده، فإن منع المريضة عن أبويها ومنع البكر عن الزفاف لا يغمها أكثر من الافعال، ولكن لا مدخل للعقل مع النقل. هذا، وقدمنا أن ظاهر قولهم الزوج سلطان زوجته أنه يكفي فيه مجرد الامر حيث كانت تخشى منه الأذى. والله تعالى أعلم.
قوله: (وبه أفتى أبو السعود) وكذلك الرملي وغيره، ونظمه في فتاواه بقوله:
ومانع زوجته عن أهلها * لتهب المهر يكون مكرها
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754