على فعل أحد هذين الفعلين. قوله: (فهو إكراه) أي فيخير بين الفسخ والامضاء بعد زوال الاكراه، لان حرمة الشرب قطعية فلم يكن راضيا بالبيع. تأمل. وهل يسعه الشرب وترك البيع؟ الظاهر: نعم، لان الشرب يباح عند الضرورة. تأمل. وفي الخانية: أكره بالقتل على الطلاق أو العتاق فلم يفعل حتى قتل لا يأثم، لأنه لو صبر على القتل ولم يتلف مال نفسه يكون شهيدا، فلان لا يأثم إذا امتنع عن إبطال ملك النكاح على المرأة كان أولى اه. قوله: (وكذا الزنا وسائر المحرمات) أي لو أكرهه على البيع أو الزنا ونحوه فباع يكون مكرها، وهذا في الترديد بين محرم وغيره، ولم يذكر لو ردد له بين محرمين أو غير محرمين. وفي الخانية: أكره بملجئ على كفر أو قتل مسلم لم يقد استحسانا، وتجب الدية في ماله في ثلاث سنين إن لم يعلم أنه يرخص له إجراء الكفر مطمئنا وإن علم: قيل يقتل، وقيل لا، ولو على قتل أو زنا لا يفعل واحدا منهما لان كلا لا يباح بالضرورة، فإن زنى لا يحد استحسانا وعليه المهر، وإن قتل يقتل الآمر لأنه لا يخرج عن كونه مكرها، ولو على قتل أو إتلاف مال الغير له أن لا يتلف ولو المال أقل من الدية لأنه مرخص لا مباح، فإن قتل يقتل به إذ لا يرخص، وإن أتلف ضمن الآمر ولو على طلاق قبل الدخول أو عتق غرم الآمر الأقل من قيمة العبد ومن نصف المهر، وإن كان دخل لا يلزم الآمر شئ اه ملخصا. قوله: (صادره السلطان) أي طالبه بأخذ ماله. قال في القاموس: صادره على كذا: طالبه به. قوله: (لعدم تعينه) أي البيع، إذ يمكنه أداء ما طلبه منه بالاستقراض ونحوه. قوله:
(والحيلة) أي ليكون بيعه فاسدا، ولا بد فيه أيضا من أن يكرهه على التسليم وقبض الثمن، وإلا نفد البيع كما مر متنا. قوله: (فقد صار مكرها فيه) أي في البيع لما مر أن أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده، فافهم. قوله: (بالضرب) قيده في الخانية بالمتلف، والظاهر أنه اتفاقي قوله: (فليس بإكراه) لان كل فعل من هذه الأفعال جائز شرعا، والافعال الشرعية لا توصف بالاكراه ط.
قلت: نعم، ولكن يدخل عليها غما يفصد صبرها ويظهر عذرها، وقد مر ان البيع ونحوه يفسد بما يوجب غما بعدم هذه الرضا، ويدل عليه ما يذكره بعده، فإن منع المريضة عن أبويها ومنع البكر عن الزفاف لا يغمها أكثر من الافعال، ولكن لا مدخل للعقل مع النقل. هذا، وقدمنا أن ظاهر قولهم الزوج سلطان زوجته أنه يكفي فيه مجرد الامر حيث كانت تخشى منه الأذى. والله تعالى أعلم.
قوله: (وبه أفتى أبو السعود) وكذلك الرملي وغيره، ونظمه في فتاواه بقوله:
ومانع زوجته عن أهلها * لتهب المهر يكون مكرها