وهو البائع في الأول والمشتري في الثاني. قوله: (لاخذه بإذن المشتري) أي أو البائع ح. قوله: (بخلافها) أي الصور الأربع ح.
تنبيه: أكرها على بيع العبد وشرائه وعلى التقابض فهلك الثمن والعبد ضمنهما المكره لهما، فإن أراد أحدهما تضمين صاحبه سئل كل عما قبض، فإن قال: كل قبضت على البيع الذي أكرهنا عليه ليكون لي فالبيع جائز ولا ضمان على المكره، وإن قال: قبضته مكرها لأرده على صاحبه وآخذ منه ما أعطيت وحلف كل لصاحبه على ذلك لم يضمن أحدهما الآخر، وإن نكل أحدهما: فإن كان المشتري ضمن البائع أيا شاء، فإن ضمن المكره قيمته رجع بها على المشتري، وإن ضمنها المشتري لم يرجع على المكره بها ولا على البائع بالثمن، وإن كان الناكل البائع: فإن شاء المشتري ضمن المكره الثمن ورجع به على البائع، وإن شاء ضمنه البائع ولم يرجع به على المكره اه ملخصا من الهندية عن المبسوط. قوله:
(يقتله الخ) هذا في الاكراه الملجئ كما مر. قوله: (أو تلف عضوه) التلف مخاف منه لا مخالف عليه، فالأصوب حذف تلف أو الاتيان به على صيغة المضارع. قوله: (وبه يفتى) أي بأنه يتحقق الاكراه بما ذكر من غير السلطان. قوله: (الزوج سلطان زوجته) يعني إن قدر على الايقاع كما سيأتي ح. قال في البزازية: وسوق اللفظ يدل على أنه على الوفاق، وعند الثاني: لو بنحو السيف فإكراه، وعند محمد:
إن خلا بها في موضع لا تمتنع منه فكالسلطان اه.
قلت: وظاهر قولهم سلطان زوجته أن يتحقق بمجرد الامر حيث خافت منه الضرر، ويدل عليه ما سيذكره الشارح عن شرح المنظومة. تأمل. قوله: (أكره المحرم) الأولى ذكرها بعد مع مسائل الاكراه على المعصية. قوله: (كان مأجورا) لأنه من حقوقه تعالى ثابت بنص القرآن كما يأتي في كلام الشارح، فإن قتل الصيد فلا شئ عليه قياسا، ولا على الآمر. وفي الاستحسان: على القاتل الكفارة، وإن كانا محرمين فعلى كل كفارة، ولو توعده بالحبس وهما محرمان ففي القياس تلزم الكفارة القاتل فقط. وفي الاستحسان: على كل الجزاء ولو حلالين في الحرم، فإن توعده بالقتل فالكفارة على الآمر وإن بالحبس فعلى القاتل خاصة. هندية عن المبسوط. قوله: (لا المشتري) فلو كان مكرها أيضا فقد مر في قوله: الثمن والمثمن أمانة. وفي الخانية: ولو كان المشتري مكرها دون البائع فهلك عنده بلا تعد يهلك أمانة اه. وفي القهستاني عن الظهيرية: أكره البائع فقط لم يصح إعتاقه قبل القبض، وفي عكسه نفذ إعتاق كل قلبه، وإن أعتقا معا قبله فإعتاق البائع أولى. قوله: (ضمن قيمته) لو قال: ضمن بدله كان أولى لأنه يشمل المثلي والقيمي. طوري. قوله: بقبضه بعقد فاسد) أي بسبب قبضه مختارا على سبيل التملك بعقد فاسد. قوله: (له أن يضمن أيا شاء) لان المكره كالغاصب والمشتري كغاصب