حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤١٦
على موافقة ما في البدائع، واستقر رأيه على ذلك إلى أن قضى نحبه، جعل الله سعيهم مشكورا وعملهم مبرورا. ورأيت في شرح الوجيز ما نصه من أمه حرة أصلية وأبوه رقيق لا ولاء عليه ما دام الأب رقيقا، فإن أعتق فهل يثبت الولاء عليه لموالي الأب يحكى فيه قولان اه‍. ونحوه في المعراج.
قوله: (والأب إذا كان كذلك) أي الأصل. قوله: (فلو عربيا) التقييد به اتفاقي، لأنه لو كان الأب مولى عربي لا ولاء لاحد على ولده لان حكمه حكم العربي لقول النبي (ص): إن مولى القوم منهم كذا في البدائع. شرنبلالية ومثله في الهندية. قوله: (مطلقا) أي لا لقوم الأب ولا لقوم الام لان الولاء لجهة الأب ولا رق في جهته ح. وفسر الاطلاق في العزمية بقوله: أي سواء كانت أمه معتقة أو لا. قوله: (خلافا لأبي يوسف) أي فإنه يقول الولد يتبع الأب في الولاء كما في العربي، لان النسب للآباء وإن ضعف. ولهما أنه للنصرة ولا نصرة له من جهة الأب، لان من سوى العرب لا يتناصرون بالقبائل. بدائع.
والحاصل: أن الصور خمسة: أربعة وفاقية، والخامسة خلافية. الأولى: حران أصليان بمعنى عدم دخول رق فيهما ولا في أصولهما فلا ولاء على أولادهما. الثانية: معتقان أو في أصلهما معتق فالولاء لقوم الأب. الثالثة: الأب معتق أو في أصله معتق والام حرة الأصل بذلك المعنى عربية أولى فلا ولاء لقوم الأب. الرابعة: الام معتقة والأب حر الأصل بذلك المعنى، فإن عربيا لا ولاء لقوم الام، وإلا وهي الخامسة: الخلافية، فعندهما: لقوم الام، وعند الثاني: لا ولاء عليه. وتمام تحقيق المسألة في الدرر. والله تعالى أعلم.
فصل في ولاء المولاة أخره لأنه قابل للتحول والانتقال، ولأنه مختلف فيه، فعند مالك والشافعي: لا اعتبار له أصلا بخلاف العتاقة والأدلة في المطولات. قوله: (رجل مكلف) أي عاقل بالغ، فليس للصبي العاقل أن يوالي غيره ولو بإذن وليه على ما يأتي بيانه والتقييد بالرجل اتفاقي لصحته من المرأة كما يأتي. قوله: (أو والى غيره) أي غير من أسلم على يده، وعند عطاء: هو مولى للذي أسلم على يده. بدائع. قوله:
(الشرط كونه عجميا لا مسلما) تعقب على قوله: أسلم قال في اللتاترخانية: وقد صرح شيخ الاسلام في مبسوطه بأنه ذكر على سبيل العادة. قوله: (على ما مر وسيجئ) مرتبط بقوله: عجميا فإنه ذكر قبل هذا الفصل أن الموالاة لا تكون في العرب وسيجئ أيضا في قوله: أن لا يكون عربيا ويصرح بعده بأن الاسلام ليس بشرق. قوله: (على أن يرثه) بأن يقول: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت، فيقول: قبلت أو يقول: واليتك، فيقول: قبلت بعد أن ذكر الإرث والعقل في العقد.
بدائع. وظاهره أن ذكره شرط وسيصرح به. قوله: (وإرثه له) قال في المبسوط: ولو مات الاعلى ثم
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754