على موافقة ما في البدائع، واستقر رأيه على ذلك إلى أن قضى نحبه، جعل الله سعيهم مشكورا وعملهم مبرورا. ورأيت في شرح الوجيز ما نصه من أمه حرة أصلية وأبوه رقيق لا ولاء عليه ما دام الأب رقيقا، فإن أعتق فهل يثبت الولاء عليه لموالي الأب يحكى فيه قولان اه. ونحوه في المعراج.
قوله: (والأب إذا كان كذلك) أي الأصل. قوله: (فلو عربيا) التقييد به اتفاقي، لأنه لو كان الأب مولى عربي لا ولاء لاحد على ولده لان حكمه حكم العربي لقول النبي (ص): إن مولى القوم منهم كذا في البدائع. شرنبلالية ومثله في الهندية. قوله: (مطلقا) أي لا لقوم الأب ولا لقوم الام لان الولاء لجهة الأب ولا رق في جهته ح. وفسر الاطلاق في العزمية بقوله: أي سواء كانت أمه معتقة أو لا. قوله: (خلافا لأبي يوسف) أي فإنه يقول الولد يتبع الأب في الولاء كما في العربي، لان النسب للآباء وإن ضعف. ولهما أنه للنصرة ولا نصرة له من جهة الأب، لان من سوى العرب لا يتناصرون بالقبائل. بدائع.
والحاصل: أن الصور خمسة: أربعة وفاقية، والخامسة خلافية. الأولى: حران أصليان بمعنى عدم دخول رق فيهما ولا في أصولهما فلا ولاء على أولادهما. الثانية: معتقان أو في أصلهما معتق فالولاء لقوم الأب. الثالثة: الأب معتق أو في أصله معتق والام حرة الأصل بذلك المعنى عربية أولى فلا ولاء لقوم الأب. الرابعة: الام معتقة والأب حر الأصل بذلك المعنى، فإن عربيا لا ولاء لقوم الام، وإلا وهي الخامسة: الخلافية، فعندهما: لقوم الام، وعند الثاني: لا ولاء عليه. وتمام تحقيق المسألة في الدرر. والله تعالى أعلم.
فصل في ولاء المولاة أخره لأنه قابل للتحول والانتقال، ولأنه مختلف فيه، فعند مالك والشافعي: لا اعتبار له أصلا بخلاف العتاقة والأدلة في المطولات. قوله: (رجل مكلف) أي عاقل بالغ، فليس للصبي العاقل أن يوالي غيره ولو بإذن وليه على ما يأتي بيانه والتقييد بالرجل اتفاقي لصحته من المرأة كما يأتي. قوله: (أو والى غيره) أي غير من أسلم على يده، وعند عطاء: هو مولى للذي أسلم على يده. بدائع. قوله:
(الشرط كونه عجميا لا مسلما) تعقب على قوله: أسلم قال في اللتاترخانية: وقد صرح شيخ الاسلام في مبسوطه بأنه ذكر على سبيل العادة. قوله: (على ما مر وسيجئ) مرتبط بقوله: عجميا فإنه ذكر قبل هذا الفصل أن الموالاة لا تكون في العرب وسيجئ أيضا في قوله: أن لا يكون عربيا ويصرح بعده بأن الاسلام ليس بشرق. قوله: (على أن يرثه) بأن يقول: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت، فيقول: قبلت أو يقول: واليتك، فيقول: قبلت بعد أن ذكر الإرث والعقل في العقد.
بدائع. وظاهره أن ذكره شرط وسيصرح به. قوله: (وإرثه له) قال في المبسوط: ولو مات الاعلى ثم