العارية فرجع قبله ضمن للمستعير ما نقص بالقلع، وقدمنا الكلام عليه. قوله: (مطلقا) أي وإن لم يدرك ط.
قوله: (حتى لا يجب الخ) هذا في غير ما استثناه المتأخرون من الوقف والمعد للاستغلال ومال اليتيم، فإنها إذا مضت المدة وبقي الزرع بعدها حتى أدرك يقضي بأجر المثل لما زاد على المدة مطلقا.
شرنبلالية. قوله: (للركوب والحمل) لكن لو استأجرها للحمل له الركوب بخلاف العكس، فلو حمل عليها لا أجر عليه لان الركوب يسمى حملا، يقال: حمل معه غيره لا العكس. بحر عن الخلاصة مختصرا. وفيه عن العمادية: استأجرها ليحمل حنطة من موضع إلى منزله يوما إلى الليل فحمل وكلما رجع كان يركبها. قال الرازي: يضمن لو عطبت. وقال أبو الليث في الاستحسان: لا لجريان العادة به والاذن دلالة اه.
فالحاصل: أنهم اتفقوا على أنها لو للحمل له الركوب، لكن الرازي قيده بأن لا يجمع بينهما والفقيه عممه اه. قوله: (والثوب للبس) ويكفي في استئجاره التمكن منه وإن لم يلبس وهو كالسكنى، وفي الدابة لا يكفي (1) التمكن لما في العمادية: استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فأمسكها في منزله في المصر لا يجب الاجر ويضمن لو هلك اه. بحر ملخصا. ومن تمامه. قوله: (ليجنبها) يقال جنب الدابة جنبا بالتحريك: قادها إلى جنبه، ومنه قولهم خيل مجنبة: شدد للكثرة. والجنيبة: الدابة تقاد، وكل طائع منقاد جنيب. والأجنب: الذي لا ينقاد. صحاح ملخصا. قوله: (جنيبة بين يديه) أي مقادة كما علم مما مر، وكأن التقييد بالظرف للعادة، وإلا فظاهر الصحاح الاطلاق. قوله: (ولا يركبها) لم يصرح بمفهومه، وهو يفيد أنه لو استأجرها لهما يصح نظرا للركوب وغيره تبع له، ويحرر ط.
أقول: ذكر في الخلاصة والتاترخانية بعد سر نظائر هذه المسألة: أن الإجارة فاسدة، ولا أجر له إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون يستأجر لينتفع به اه. وظاهره أنه إذا كان كذلك فعليه الاجر وإن لم يذكر الركوب ونحوه، فإذا استأجرها لهما لزمه بالأولى، وهذا بالنظر إلى لزوم الاجر، وأما الصحة فراجعة إلى بيان المنفعة. قوله: (ليصلي فيه) وقع في عبارة الخانية: استأجر بيتا من مسلم ليصلي