قوله: (وسيجئ) أي في المتفرقات، وسيذكر الشارح التوفيق هناك ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
قوله: (للجهالة) المفضية إلى المنازعة في عقد المعاوضة، فإن من الزرع ما ينفع الأرض ومنه ما يضرها.
قوله: (وتنقلب صحيحة بزرعها) أي استحسانا، لان المعقود عليه صار معلوما بالاستعمال، وصار كأن الجهالة لم تكن. زيلعي مختصرا. قال العلامة المقدسي: ينبغي تقييده بما إذا علم المؤجر بما زرع فرضي به، وبما إذا علم من لبس الثوب وإلا فالنزاع ممكن. ط مختصرا. قوله: (وللمستأجر الشرب والطريق) أي وإن لم يشترطهما، بخلاف البيع لان الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما فيدخلان تبعا. وأما البيع فالمقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال، حتى جاز بيع الجحش والأرض السبخة دون إجارتهما. منح. قوله: (ويزرع زرعين) قال في القنية: لو استأجرها سنة لزرع ما شاء له أن يزرع زرعين: ربيعيا، وخريفيا اه. فأنت ترى أن هذه مفروضة في استئجار مدة يمكن فيها زرعان وقد أطلق في عقد الإجارة ط. قوله: (وتمامه في القنية) حيث قال: كما لو استأجرها في الشتاء تسعة أشهر ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن في المدة. أما لو لم يمكن الانتفاع بها أصلا بأن كانت سبخة فالإجارة فاسدة. وفي مسألة الاستئجار في الشتاء يكون الاجر مقابلا بكل المدة لا بما ينتفع به فحسب، وقيل بما ينتفع به اه.
قلت: وسيذكر الشارح في باب الفسخ عن الجوهرة: لو جاء من الماء ما يزرع بعضها: إن شاء فسخ الإجارة كلها، أو ترك ودفع بحساب ما روى منها. قوله: (بزرع غيره) أي غير المستأجر، فلو كان الزرع لا يمنع صحتها، والغير يشمل المؤجر والأجنبي، فلو كان للمؤجر: أي رب الأرض فالحيلة أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤجره الأرض كما في الخلاصة عن الأصل، وكذا لو ساقاه عليه قبل الإجارة لا بعدها كما قدمناه. قوله: (إن كان الزرع بحق) كأن كان بإجارة ولو فاسدة كإجارة الوقف بدون أجر المثل على ما رجحه الخصاف من أن المستأجر بدون أجر المثل لا يكون غاصبا وعليه أجر المثل. وفي فتاوى قارئ الهداية: أن المستأجر إجارة فاسدة إذا زرع يبقى، وكذا المساقاة اه ط. وسيأتي أنه يلحق بالمستأجر المستعير فيترك إلى إدراكه بأجر المثل. قوله: (ما لم يستحصد) أي يدرك ويصلح للحصاد. قوله: (به يفتى بزازية) ومثله في الخانية. قوله: (إلى المستقبل) أي إلى وقت يحصد الزرع فيه وتصير الأرض فارغة عنه. قوله: (مطلقا) أي سواء كان الزرع بحق أو لا، وسواء استحصد أو لا. قوله: (بجبره) أي بسبب جبر الزارع. قوله: (وسيجئ في المتفرقات) أي متفرقات