فيه، واحترز به ابن وهبان عن الكافر. قال ابن الشحنة: ينبغي كون مفهومه مهجورا لان العلة جهل المدة، فلو علمت تصح، وكذا لو جعلت كون المنفعة غير مقصودة فتأمله اه ملخصا.
أقول: وفي التاترخانية: استأجر الذمي من الذمي بيتا يصلي فيه لا يجوز، ولو استأجر من المسلم بيعه ليصلي فيها لا يجوز أيضا، وفي السواد جاز، ولو استأجر مسلم من مسلم بيتا يجعله مسجدا يصلي فيه لا يجوز في قول علمائنا، لان الاستئجار على ما هو طاعة لا يجوز، وكذلك الذمي يستأجر رجلا ليصلي بهم لا يجوز اه ملخصا، ففيه التصريح بأن المسلم غير قيد، وأن العلة غير ما ذكره، ومفاده عدم الجواز وإن بين المدة. قوله: (أو كتابا الخ) لان القراءة إن كانت طاعة كالقرآن أو معصية كالغناء فالإجارة عليها لا تجوز، وإن كانت مباحة كالأدب والشعر فهذا مباح له قبل الإجارة فلا تجوز، ولو انعقدت تنعقد على الحمل وتقليب الأوراق، والإجارة عليه لا تنعقد ولو نص عليه لأنه فائدة فيه للمستأجر، ولوالجية. قوله: (وإن لم يقيدها) صادق بالاطلاق كقوله: للركوب أو اللبس مثلا ولم يزد عليه، وبالتعميم كقوله على أن أركب أو ألبس من شئت، هذا هو المراد هنا، كما أن المراد الأول بقول الشارح بعده ولو لم يبين، ولكن في التعبيرين خفاء، فافهم. والفرق أنه في الاطلاق صار الركوبان مثلا من شخصين كالجنسين فيكون المعقود عليه مجهولا، وفي التعميم رضي المالك بالقدر الذي يحصل في ضمن الركوب فصار المعقود عليه معلوما. أفاد في البحر. قوله: (فسدت) ومثله الحمل لما في البزازية: استأجر ولم يذكر ما يحمل فسدت. وفي الخانية: ليطحن بها كل يوم بدرهم وبينما يطحن من الشعير أو نحوه، ذكر في الكتاب أنه يجوز وإن لم يبين مقداره. وقال في خواهر زاده: لا بد من بيان مقدار ما يطحن كل يوم، وعليه الفتوى. قوله: (وتنقلب صحيحة بركوبها) سواء ركبها أو أركبها، ويجب المسمى استحسانا لزوال الجهالة بجعل التعيين انتهاء كالتعيين ابتداء، ولا ضمان بالهلاك لعدم المخالفة. زيلعي ملخصا. قوله: (ضمن) لأنه صار متعديا لا الركوب واللبس مما يتفاوت فيه الناس، فرب خفيف جاهل أضر على الدابة من ثقيل عالم. قوله: (وإن سلم) لان يكون غاصبا ومنافع الغصب غير مضمونة إلا فيما استثنى ط. قوله: (وأنه مما لا يوهن) أي بالفعل وإن كان مما من شأنه أن يوهن، فافهم. قوله: (لأنه مع الضمان ممتنع) تعليل لقوله: ولا أجر عليه لكنه خاص بحالة العطب، فإن سلم فقد مر تعليله. قوله: (ومثله في الحكم) أي في كونه يضمن إذا عطبت مع المخالفة والتقييد. بحر. قوله:
كالفسطاط) قال في الدرر: حتى لو استأجره فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة فنصبه وسكن فيه: ضمن عند أبي يوسف لتفاوت الناس في نصبه واختيار مكانه وضرب أوتاده. وعند محمد: لا يضمن لأنه للسكنى فصار كالدار اه. وقوله ضمن عند أبي يوسف، وقال أبو السعود: أي إن كان قيد بأن يستعمله بنفسه. حموي. وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله شيخنا عن المفتاح اه.