صار كالأجنبي كالتابع له، فأما إذا أقعده في السرج صار غاصبا ولم يجب عليه شئ من الاجر لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامنا، والاجر لا يجامع الضمان اه. وعزاه إلى شرح الكافية. قوله: (لكن في السراج الخ) فإنه قال: قوله فأردف رجلا معه خرج مخرج العادة، لان العادة أن المستأجر يكون أصلا ولا يكون رديفا، إذ المستأجر لو جعل نفسه رديفا وغيره أصلا فحكمه كذلك اه: أي فيجب عليه أيضا النصف لو تطيق مع لزوم الاجر كما مر عن البدائع، ولولا تطيق فالكل، وحيث جعله في الغاية مقابلا للأول وصرح بأنه لم يجب عليه شئ من الاجر فهو صريح في المخالفة خلافا لمن وهم. قوله: (فليتأمل عند الفتوى) إشارة إلى إشكاله، فلا ينبغي الاقدام على الافتاء به قبل ظهور وجهه. قوله: (كيف وفي الأشباه الخ) استبعاد لما في السراج وبيان لوجه التوقف عند الفتوى فإنه مخالف للقاعدة المذكورة. قوله: (لا يجتمعان) أي وهنا لما صار غاصبا وضمن ملكه مستندا فإذا ألزمناه الاجر بإرتدافه لزم اجتماعهما لوجوب الاجر فيما ملكه. والفرق بينه وبين ما لو أردف غيره أنه هنا لما أخرجها من يده صار غاصبا، كما لو استأجرها ليركب بنفسه فأركب غيره يجب كل القيمة كما مر، فإذا ارتدف خلفه صار تابعا ولا يمكن وجوب الاجر بارتدافه لما قلنا. أما لو ركب في السرج فقد أتى بما هو مأذون فيه، فإذا أردف غيره فقد خالف فيما شغله بغيره، ولا يملك شيئا بالضمان فيما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك، وإنما يضمن ما شغله بركوب الغير ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه، وإذا راجعت النهاية اتضح لك ما قررناه، فافهم. قوله: (أكثر منه) أشار إلى أنه من جنس المسمى كما يأتي مع ذكر محترزه. قوله: (ضمن ما زاد الثقل) أشار إلى أن الضمان في مقابلة الزائد والاجر في مقابلة الحمل المسمى فلم يجتمعا كما مر نظيره، أفاده في البحر، وسيشير إليه بعد أيضا. قوله: (عمادية) وعبارتها كما في البحر: استكرى إبلا على أن يحمل كل بعير مائة رطل فحمل مائة وخمسين إلى ذلك المحل ثم أتى الجمال بإبله وأخبره المستكري أنه ليس كل حمل إلا مائة رطل فحمل الجمال إلى ذلك الموضع وقد عطب بعض الإبل لا ضمان على المستكري، لان صاحب الجمل هو الذي حمل فيقال له: كان ينبغي لك أن تزن أولا اه. قوله: (وجب النصف) أي وجب عليه من قيمة الدابة ما يقابل النصف من الزيادة، ثم ما في المتن نقله في المنح عن المحيط ونقل بعده عن الخلاصة أنه يضمن ربع القيمة، ومثله في التاترخانية عن الذخيرة والشرنبلالية عن تتمة الفتاوى.
فالصواب أن المراد الربع إذا كانت الزيادة مساوية للمشروط، لما في البزازية: استأجره ليحمل عشرة مخاتيم فجعل عشرين وحملا معا ضمن ربع القيمة، لان النصف مأذون والنصف لا، فيتنصف هذا النصف. قوله: (في جولقين) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء