حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٣١٩
على ظهر الدابة، واحترز به عما لو أقعده في السرج، ويأتي الكلام فيه. قوله: (يضمن النصف) أي سواء كان أخف أو أثقل. إتقاني. لان ركوب أحدهما مأذون فيه دون الآخر وعليه الاجر لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة، غير أن الزيادة استوفيت من غير عقد فلا يجب لها الاجر. بدائع. قوله: (ولا اعتبار للثقل) أي فلا يضمن بقدر ما زاد وزنا فصار كحائط بين شريكين أثلاثا أشهد على أحدهما فوقعت منه آجرة على رجل فعلى المشهد عليه نصف الدية وإن كان نصيبه من الحائط أقل من النصف ، لان التلف ما حصل بالثقل بل بالجرح، والجراحة اليسيرة كالكثيرة في الضمان، كمن جرح إنسانا جراحة وجرحه آخر جراحتين فمات ضمنا نصفين. بدائع. قوله: (بكل حال) أي وإن كان لا يستمسك ط. قوله: (لكونه في مكان واحد) فيكون أشق على الدابة. زيلعي. قوله: (صغير لا يستمسك) محترز قوله: من يستمسك وانظر هل الكبير الذي لا يستمسك كالصغير. قوله: (بقدر ثقله) ذكره الزيلعي والإتقاني، وهو مخالف للتعليل السابق. تأمل. والعلة أنه لعدم استمساكه اعتبر كالحمل. إتقاني. وعليه فالكبير العاجز مثل. فليراجع. قوله: (كحمله شيئا آخر) أي فإنه يضمن بقدر الزيادة إذا لم يركب على موضع الحمل. قوله: (وليس المراد الخ) جواب عما يقال: قدر الزيادة المحمولة لا تعرف إلا بعد وزنها ووزن الرجل، فيخالف ما مر من أن الآدمي غير موزون. قوله: (لما مر) أي من كونهما في مكان واحد.
قوله: (وكذا لو لبس ثيابا كثيرة) أي يضمن الكل لو لبس أكثر مما كان عليه وقت الاستئجار وكان مما لا يلبسه الناس عادة، كذا يفهم من المجتبى. قوله: (لركوبه بنفسه) أشار به مع ما بعده إلى ما قاله في البحر.
لا يقال: كيف اجتمع الاجر والضمان. لأنا نقول: إن الضمان لركوب غيره والاجر لركوبه بنفسه، وسيأتي إيضاحه. قوله: (لركوب غيره) أي لو ممن يستمسك، وإلا فقد تقدم التصريح بأنه يضمن بقدر ثقله لا النصف، فافهم. قوله: (ثم إن ضمن الراكب) أراد بالراكب المستأجر. قوله: (لا يرجع) أي على الرديف لأنه ملكها بالضمان، فصار الرديف راكبا دابته بإذنه فلا رجوع عليه سواء كان الرديف مستأجرا منه أو مستعيرا. رحمتي. قوله: (رجع) أي على الراكب لأنه غره في ضمن عقد المعاوضة، بخلاف ما لو كان مستعيرا فلا رجوع له، لأنه لم يضمن له السلامة حيث لم يكن بينهما عقد. رحمتي قوله: (وإلا لا) أي وإلا يكن الرديف مستأجرا من المردف، بل كان مستعيرا. قوله: (لأنها لو سلمت) أي في جميع الصور ط. قوله: (عن الغاية) أي غاية البيان، ونصها: هذا إذا أردفه حتى
(٣١٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754