بشبهة تسقط النفقة عن زوجها لأنهم قالوا في المنكوحة إذا تزوجت فحملت من غير زوجها انه لا نفقة لها عليه وإن كان ت أقرت بانقضاء العدة وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة ثم جاءت بولد في سنتين فان جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت لزمه أيضا وان جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت الاقرار لم يلزمه لان الأصل ان المعتدة مصدقة في الاخبار عن انقضاء عدتها إذ الشرع ائتمنها على ذلك فتصدق ما لم يظهر غلطها أو كذبها بيقين فإذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الاقرار ظهر غلطها أو كذبها لأنه تبين انها كانت معتدة وقت الاقرار إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر فاقرارها بانقضاء العدة وهي معتدة يكون غلطا أو يكون كذبا إذ هو اخبار عن الخبر لا على ما هو به وهذا حد الكذب فالتحق اقرارها بالعدم وإذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر لم يظهر كذبها لاحتمال انها تزوجت بعد اقرارها بانقضاء العدة فجاءت منه بولد فلم يكن ولد زنا لكن ليس له نسب معروف فلزم تصديقها في اخبارها بانقضاء عدتها على الأصل فلم يكن الولد من الزوج وهذا الذي ذكرنا مذهبنا وقال الشافعي إذا أقرت ثم جاءت بولد لتمام ستة أشهر يثبت نسبه ما لم تتزوج وجه قوله إن اقرارها بانقضاء عدتها يتضمن ابطال حق الصبي وهو تضييع نسبه لان النسب يثبت حقا للصبي فلا يقبل ولنا ما ذكرنا ان الشرع ائتمنها في الاخبار بانقضاء عدتها حيث نهاها عن كتمان ما في رحمها والنهى عن الكتمان أمر بالاظهار وانه أمر بالقبول وقوله يتضمن ابطال حق الصبي في النسب ممنوع فان ابطال الحق بعد ثبوته يكون والنسب ههنا غير ثابت لما ذكرنا في الطلاق البائن وان جاءت به لأكثر من سنتين لزم الزوج أيضا وصار مراجعا لها وإنما كان كذلك لان العلوق حصل من وطئ بعد الطلاق ويمكن حمله على الوطئ الحلال وهو وطئ الزوج لان الطلاق الرجعي لا يحرم الوطئ فيملك وطأها ما لم تقر بانقضاء العدة فوجب حمله عليه ومتى حمل عليه صار مراجعا بالوطئ فيثبت النسب وان طال الزمان لجواز أن تكون ممتدة الطهر فوطئها في آخر الطهر فعلقت فصار مراجعا فان قيل هلا حمل عليه فيما إذا جاءت به لأقل من سنتين ليصير مراجعا لها فالجواب ان هناك لا يمكن الحمل عليه لأنه لو حمل عليه للزم اثبات الرجعة بالشك لان الامر محتمل يحتمل أن يكون العلوق من وطئ بعد الطلاق فيكون رجعة ويحتمل أن يكون من وطئ قبله فلا يكون رجعة فلا تثبت الرجعة مع الشك أما ههنا فلا يحتمل أن يكون العلوق من وطئ قبل الطلاق لان الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين فتعين أن يكون من وطئ بعد الطلاق وأمكن حمله على الوطئ الحلال فيحمل عليه فيصير مراجعا بالوطئ فافترقا وإن كانت أقرت بانقضاء العدة في مدة تنقضي في مثلها العدة فان جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ أقرت لزمه وان جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت الاقرار لا يلزمه لما ذكرنا في الطلاق البائن هذا إذا كانت المعتدة من طلاق من ذوات الأقراء فاما إذا كانت من ذوات الأشهر فإن كانت آيسة فجاءت بولد فإن كانت لم تقر بانقضاء العدة فحكمها حكم ذوات الأقراء وقد ذكرناه سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا فإنها إذا جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق يثبت نسبه من الزوج لأنها لما ولدت علم أنها ليست بآيسة بل هي من ذوات الأقراء وإن كانت أقرت بانقضاء عدتها فإن كانت أقرت به مفسرا بثلاثة أشهر فكذلك لأنه لما تبين انها لم تكن آيسة تبين ان عدتها لم تكن بالأشهر فلم يصح اقرارها بانقضاء عدتها بالأشهر فالتحق اقرارها بالعدم فجعل كأنها لم تقر أصلا وإن كانت أقرت به مطلقا في مدة تصلح لثلاثة اقراء فان ولدت لأقل من ستة أشهر منذ أقرت يثبت النسب والا فلا لأنه لما بطل اليأس بعذر حمل اقرارها على الأقراء بالانقضاء بالأشهر لبطلان الاعتداد بالأشهر فيحمل على الأقراء بالانقضاء بالأقراء حملا لكلام العاقلة المسلمة على الصحة عند الامكان وإن كانت صغيرة فجاءت بولد فالامر لا يخلو من ثلاثة أوجه اما إن كانت أقرت بانقضاء العدة بعد مضى ثلاثة أشهر واما إن كانت لم تقر ولكنها أقرت انها حامل في مدة العدة وهي الثلاثة الأشهر واما ان سكتت وكل وجه على وجهين اما إن كان الطلاق بائنا واما إن كان رجعيا فإن كانت أقرت بانقضاء العدة عند مضى ثلاثة أشهر ثم جاءت بولد فان جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ أقرت ثبت النسب وان جاءت به لستة أشهر أو أكثر لا يثبت لان اقرار الصغيرة
(٢١٣)