الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
(وبأن الاستثناء) في الأولى (يحتمل غير الحل) احتمالا ظاهرا فلذا لم يصدق في إرادة حل اليمين والكفارة في الثانية وإن احتملت يمينا أخرى لكن احتمالا غير ظاهر. (درس) باب ذكر فيه الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك فقال: (تشبيه المسلم) زوجا أو سيدا فإن ظاهر كافر ثم أسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه كل يمين كانت من طلاق أو عتاق أو صدقة أو نذر أو شئ من الأشياء إذا أسلم المكلف وإن عبدا أو سكران بحرام لا صبي ومجنون وسكران بحلال ومكره (من تحل) بالأصالة من زوجة أو أمة فيشمل المحرمة لعارض كمحرمة ومطلقة رجعيا وسواء شبهها كلها (أو جزأها) ولو حكما كالشعر والريق (بظهر) متعلق بتشبيه (محرم) أصالة فلا ظهار على من قال لاحدى زوجتيه: أنت علي
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست