إلا لقصد الكرامة) لزوجته أي أنها مثلها في الشفقة فلا يلزمه الظهار ومثل الكرامة الإهانة . والثاني أشار إليه بقوله: (أو) قال أنت علي (كظهر أجنبية) تحل له في المستقبل بنكاح أو ملك (ونوي فيها) أي في الكناية الظاهرة بقسميها، فإن نوى بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء فقوله: (في الطلاق) أي في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضمير فيها لأنه يشمل الطلاق وغيره وإذا صدق في قصد الطلاق (فالبتات) لازم له في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل. ثم شبه في لزوم البتات مسائل بقوله: (كأنت كفلانة الأجنبية) ولم يذكر الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها لكنه ينوي في غير المدخول بها وهذا إذا لم ينو الظهار، فإن نواه لزمه في الفتوى كما قال: (إلا أن ينويه) أي الظهار باللفظ المذكور زوج (مستفت) فيصدق ويلزمه الظهار فقط، وأما في القضاء فيلزمه الظهار الطلاق الثلاث في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر (أو) قال: أنت علي (كابني أو غلامي) فيلزمه البتات
(٤٤٣)