(تأويلان) أرجحهما الأول (وصريحه) أي الظهار أي صريح لفظه (بظهر) أي بلفظ ظهر امرأة (مؤبد تحريمها) بنسب أو رضاع أو صهر (أو عضوها أو ظهر ذكر ) اعترض جعله هذين من الصريح بل هما من الكناية فكان عليه أن يقول بخلاف عضوها إلخ (ولا ينصرف) صريحه (للطلاق) إذا نوى به الطلاق في الفتوى بخلاف كنايته، فإنه إذا نوى بها الطلاق لزمه الثلاث في الفتوى والقضاء. (وهل يؤخذ بالطلاق معه ) أي الظهار (إن نواه) أي الطلاق بصريح الظهار (مع قيام البينة) معناه في القضاء فلو صرح به كان أخصر وأشمل لاقراره عند القاضي، يعني أنه إذا قال: نويت الطلاق فقط بلفظ صريح الظهار وروفع فهل يؤخذ بالظهار للفظه وبالطلاق معه لنيته فيلزمه الثلاث ولا ينوي أو يلزمه الظهار فقط كما لو جاء مستفتيا وهو الأرجح؟ وشبه في التأويلين لا بقيد القيام كما في التوضيح قوله: (كأنت حرام كظهر أمي) فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط؟ (تأويلان) راجع لما قبل الكاف وما بعدها (وكنايته) الظاهرة وهي ما سقط فيه أحد اللفظين الظهر أو ذكر مؤبدا التحريم، فالأول نحو: أنت (كأمي أو أنت أمي
(٤٤٢)