الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٦١
(درس) فصل في النذر وأحكامه (النذر التزام مسلم ) فلا يلزم الكافر الوفاء به ولو أسلم لكن يندب بعد الاسلام (كلف) لا صبي، وندب الوفاء بعد البلوغ ومجنون وشمل المكلف الرقيق ولربه منعه في غير المال إن أضر به في عمله وعليه أن عتق مالا أو غيره وليس للسيد إبطاله بخلاف غير النذر وشمل السفيه فيلزمه غير المال. (ولو) كان الناذر (غضبان) خلافا لمن قال يلزمه كفارة يمين كأن يقول حال غضبه: إن دخلت دار زيد فعلي كذا، ومنه نذر اللجاج وهو أن يقصد منع نفسه من شئ ومعاقبتها نحو: لله علي كذا إن كلمت زيدا ويلزمه النذر، وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة والمصنف يرى أنه من النذر.
(وإن قال: إلا أن يبدو لي) أن لا أفعل أو إن شاء الله (أو) إلا أن (أرى خيرا منه) أي من المنذور (بخلاف) علي كذا (إن شاء فلان فبمشيئته) من حل أو عقد كالطلاق والعتق، فإن مات قبل أن يشاء أو لم تعلم مشيئته فلا شئ على الناذر
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست