الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
ظهر به عيب أن (عيبه) كان ( قبله) أي قبل الخلع فالقول له في المسألتين لان الأصل عدم انتقال الضمان إليه فعليها البيان والظاهر بيمين. (وإن ثبت موته بعده) أي بعد الخلع (فلا عهدة) أي لا ضمان عليها بل مصيبته منه لان الغائب في باب الخلع ضمانه من الزوج بمجرد العقد، بخلاف البيع فإنه ضمانه من البائع حتى يقبضه المشتري، وأما لو خالعته على آبق فلا عهدة عليها مطلقا مات أو تعيب قبل الخلع أو بعده إلا أن تكون عالمة بحصوله قبله فيلزمها قيمته على غرره. (درس) فصل طلاق السنة أي الطلاق الذي أذنت السنة في فعله، وليس المراد أنه سنة لان أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولو واحدة، وإنما أراد المقابل للبدعي، والبدعي إما مكروه أو حرام كما يأتي.
واعلم أن الطلاق من حيث هو جائز وقد تعتريه الأحكام الأربعة: من حرمة وكراهة ووجوب وندب، فالسني ما استوفى الشروط الآتية ولو حرم، وما لم يستوفها فبدعي ، ولو وجب كمن لم يقدر على القيام بحقها من نفقة أو وطئ وتضررت ولم ترض بالمقام معه وأشار إلى شروطه وهي أربعة بقوله: (واحدة) كاملة أوقعها (بطهر لم يمس) أي لم يطأها (فيه بلا) إرداف في (عدة) وبقي شرط وهو أن يوقعها على جملة المرأة لا بعضها (وإلا) يشتمل على جميع هذه القيود بأن فقد بعضها كأن أوقع أكثر من واحدة أو بعض طلقة أو في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه أو أردف أخرى في عدة رجعي (فبدعي) وكذا إن أوقعها على جزء المرأة كيدك طالق، والبدعي إما مكروه أو حرام كما قال. (وكره) البدعي الواقع (في غير الحيض) والنفاس كما لو طلقها في طهر مس فيه أو أكثر من واحدة
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست