الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
كظهر زوجتي النفساء أو المحرمة بحج، بخلاف أنت علي كظهر أمتي المكاتبة أو المبعضة فظهار كظهر دابتي (أو جزئه ) أي المحرم كأنت علي كيد أمي أو خالتي، فشمل كلامه أنت علي كأمي أو رأس أمي ويدك كيد أمي أو كأمي ولو حذف لفظ ظهر لدخوله في قوله أو جزئه لكان أحسن، ولأنه يوهم أن الخالي من لفظ ظهر ليس بظهار بأن يقول بمحرم أو جزئه وكان كلامه حينئذ ظاهرا في الأقسام الأربعة. وقوله (ظهار) خبر المبتدأ فقد اشتملت هذه القضية على أركانه الأربعة وهي مشبه بالكسر ومشبه بالفتح ومشبه به وصيغة وأخذ منها تعريفه بأنه تشبيه مسلم إلخ (وتوقف) وقوع الظهار على مشيئتها (إن تعلق ) أي وقع معلقا من الزوج بأداة تعليق بأن أو إذا أو مهما أو متى (بكمشيئتها) أو رضاها نحو: أنت علي كظهر أمي إن أو إذا شئت ومشيئة غيرها كزيد كذلك كما دلت عليه الكاف فلا يقع إلا إذا شاء (وهو) أن تعلق بمشيئتها (بيدها) في المجلس وبعده (ما لم توقف) أو توطأ طائعة، وقوله ما لم توقف معناه ما لم تقض برد أو إمضاء بأن وقفت فلو قال ما لم تقض لكان أبين (و) إن علقه ( بمحقق) كأنت علي كظهر أمي بعد سنة أو إن جاء رمضان (تنجز) الآن كالطلاق (و) إن قيده (بوقت) كأنت علي كأمي في هذا الشهر (تأبد فلا ينحل إلا بالكفارة (أو ) علقه (بعدم زواج) كان لم أتزوج عليك وأطلق أو فلانة فأنت كأمي (فعند الاياس) أي لا يكون مظاهرا إلا عند اليأس من الزواج
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست