الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
بعد تفويض الزوج له ولو قربت غيبته (و) محل السقوط إذا (لم يشهد ببقائه) على حقه مما جعله له الزوج من أمر زوجته لان غيبته مع عدم الاشهاد على بقائه على حقه دليل بقرينة الحال على أنه أسقط حقه ولا ينتقل النظر إليها. (فإن أشهد) أنه باق على حقه (ففي بقائه بيده) طالت الغيبة أو قصرت (أو ينتقل) الحق (للزوجة قولان) لكن في البعيدة خاصة وكتب له في القريبة بإسقاط ما بيده أو إمضاء ما جعل له ولا ينتقل للزوجة على الراجح (وإن ملك) أمر زوجته (رجلين) بأن قال: ملكتكما أمرها أو أمرها بأيديكما أو قال: طلقاها إن شئتما (فليس لأحدهما القضاء) بطلاقها دون الآخر لأنهما منزلان منزلة الوكيل الواحد فلا يقع طلاق إلا باجتماعهما عليه كالوكيلين في البيع والشراء فإن أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما فإن مات أحدهما فليس للثاني كلام (إلا أن يكونا رسولين) بأن يقول لكل منهما: طلق زوجتي أو ملكتك أمرها، أو يقول لهما:
جعلت لكل منكما طلاقها فلكل منهما القضاء، وتسمية هذا رسالة مجاز إذ حقيقة الرسالة أن يقول لها: بلغاها أني قد طلقتها وفي هذه يقع الطلاق وإن لم يبلغها أحد منهما وحمل المصنف عليه بعيد فتدبر. (درس) فصل في رجعة المطلقة طلاقا غير بائن وهو عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد، ويتعلق البحث فيها بأربعة أمور: المرتجع والمرتجعة وسبب الرجعة وأحكام المرتجعة قبل الارتجاع.
وذكرها المصنف مرتبة هكذا فقال: (يرتجع) أي يجوز أو يصح ارتجاع (من ينكح) أي من فيه أهلية النكاح فلا يصح ارتجاع مجنون
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست