الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
أحدهم ما في يد صاحبه وإلا حرم (لا الغربال) أي الدف المعروف بالطار وهو المغشى بجلد من جهة واحدة فلا يكره (ولو لرجل) بل يندب في النكاح (وفي) جواز (الكبر) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين. (والمزهر) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما. (ثالثها يجوز في الكبر) دون المزهر فيكره (ابن كنانة) قال: (وتجوز الزمارة والبوق) أي النفير جوازا مستوى الطرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة، وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم. فصل ( إنما يجب القسم) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبا أو مريضا (للزوجات) المطيقات ولو إماء أو كتابيات أو مختلفات (في المبيت) لا للسراري ولا في غير المبيت كالوطئ والنفقة. ولما كان المقصود من المبيت عندهن الانس لا المباشرة قال: (وإن امتنع الوطئ شرعا) أو عادة (أو طبعا) الأول (كمحرمة) وحائض ( ومظاهر منها) ومول (و) الثاني ك‍ (- رتقاء) والثالث كجذماء ومجنونة. فقوله : ورتقاء مثال لمحذوف وحذف مثال قوله طبعا (لا في الوطئ) فلا يجب فيه القسم بل يترك إلى طبيعته، ولا بأس أن ينشط للجماع عند واحدة دون الأخرى (إلا لاضرار) أي قصد ضرر
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست