الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
وبقتال) بخلاف غيره (وصفي المغنم) أي ما يختاره منه قبل القسم وينفق منه على نفسه وأهله ومنه كانت صفية (والخمس) صوابه خمس الخمس ( ويزوج من نفسه) بالنصب عطفا على الوصال أي وأن يزوج المرأة لنفسه ولو لم ترض الزوجة ووليها ويتولى الطرفين (ومن شاء) عطف على من نفسه أي ويزوج من شاء من الرجال أو النساء بغير إذن. (و) بإباحة أن يزوج نفسه أو غيره (بلفظ الهبة) من غير ذكر صداق. (و) بإباحة (زائد على أربع) من النساء لنفسه فقط. (و) بإباحة تزويج لنفسه أو غيره (بلا مهر وولي وشهود) أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة ( وبإحرام) بحج أو عمرة لنفسه (وبلا) وجوب (قسم) بين الزوجات. (و) بأن ( يحكم لنفسه وولده) بحق عن الغير لعصمته. (و) بأن (يحمي) الموات (له) أي لنفسه (و) بأن (لا يورث) وكذا غيره من الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم:
إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. (درس) باب في النكاح وما يتعلق به وهو باب مهم ينبغي مزيد الاعتناء به وتعتريه الأحكام الخمسة لان الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا، فالراغب إن خشي على نفسه الزنى وجب عليه وإن أدى إلى الانفاق عليها من حرام وإن لم يخشه ندب له
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست