الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٠٢
وعلم تقدم موت أحدهما على الآخر (ولم يعلم السابق) منهما فلا يخلو حالهما من أربعة أوجه (فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة) شهرين وخمس ليال (أو جهل) مقدار ما بينهما هل هو أقل أو أكثر أو مساو؟ (فعدة حرة) تجب عليها في الوجهين احتياطا لاحتمال سبق موت السيد فيكون الزوج مات عنها حرة (وما تستبرأ به الأمة) وهي حيضة لاحتمال موت الزوج أو لا وقد حلت للسيد ومات عنها بعد حل وطئه لها فلا تحل لاحد إلا بعد مجموع الامرين وعليها (في الأقل) كما لو كان بين موتيهما شهران فأقل (عدة حرة) لاحتمال موت السيد أو لا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة استبراء لأنها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أو لا. (وهل) حكم ما إذا كان بين موتيهما (قدرها) أي قدر عدة الأمة (كأقل) فيكتفي بعدة حرة (أو أكثر) فتمكث عدة حرة وحيضة في ذلك قولان. ثم شرع في بيان أحكام الرضاع وما يحرم منه وما لا يحرم فقال: (درس) باب حصول أي وصول (لبن امرأة) للجوف ولو شكا للاحتياط (وإن) كانت المرأة (ميتة وصغيرة) لا تطيق الوطئ وعجوزا قعدت عن الولد
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست