الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٩٣
(درس) فصل في ذكر موانع الحج والعمرة بعد الاحرام ويقال للممنوع محصور . ولما كان الحصر على ثلاثة أقسام عن البيت وعرفة معا، وعن البيت فقط وعن عرفة فقط، بدأ بالأول منها مصدرا بواو الاستئناف فقال: (وإن منعه) أي المحرم (عدو ) كافر (أو فتنة) بين المسلمين كالواقعة بين ابن الزبير والحجاج (أو حبس لا بحق) بل ظلما كثبوت عسره فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره (بحج) أي فيه (أو عمرة فله التحلل) بل هو الأفضل له من البقاء على إحرامه لقابل قارب مكة أو دخلها دخلت أشهر الحج أم لا (إن لم يعلم) حين إحرامه (به) أي بما ذكر من العدو وما بعده فإن علم فليس له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه (وأيس ) وقت حصول منع (من زواله) بأن علم أو ظن لا إن شك (قبل فوته) أي الحج (ولا دم) عليه لما فاته من الحج بحصر العدو على المشهور (بنحر هديه) متعلق بقوله:
فله التحلل أي يتحلل بنحر هديه الذي كان معه بأن ساقه عن شئ مضى أو تطوعا في أي مكان إن لم يتيسر له إرساله لمكة (وحلقه) رأسه،
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست