الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٠٨
(لا بامرأة) أجنبية فلا يثبت بها (ولو فشا) ذلك منها قبل العقد ( وندب التنزه مطلقا) في كل شهادة لا توجب فراقا كشهادة امرأة واحدة أو رجل واحد ولو عدلا أو امرأتين بلا فشو على أحد الترددين، ومعنى التنزه عدم الاقدام على النكاح والطلاق إن حصل النكاح (ورضاع الكفر معتبر) فلو أرضعت الكافرة صغيرة مع ابنها لم يحل لذلك الطفل نكاح الصغيرة ولا الكبيرة (والغيلة) بكسر الغين المعجمة هي (وطئ) المرأة (المرضع وتجوز) بمعنى خلاف الأولى فإن تحقق ضرر الولد منع وإن شك كره. (درس) باب ذكر فيه أسباب النفقة الثلاثة: القرابة والرق والنكاح وأقوى أسبابها النكاح فلذا بدأ به فقال: (يجب لممكنة) من نفسها (مطيقة للوطئ) بلا مانع بعد أن دعت هي أو مجبرها أو وكيلها للدخول ولو لم يكن عند حاكم وبعد مضي زمن يتجهز فيه كل منهما عادة (على البالغ) متعلق بيجب لا على صغير ولو دخل عليها بالغة وافتضها ولا لغير ممكنة أو لم يحصل منها أو من وليها دعاء أو حصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل منهما ولا لغير مطيقة ولا مطيقة بها مانع كرتق إلا أن يتلذذ بها عالما (وليس أحدهما) أي الزوجين (مشرفا) على الموت أي بالغا حد السياق وهو الاخذ في النزع وهذا الشرط فيما قبل البناء،
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست