الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
(درس) فصل (يجب الاستبراء) لجارية (بحصول الملك) بشراء أو غيره ولو بانتزاعها من عبده لا بتزوج بشروط ثلاثة أشار لها بقوله: (إن لم توقن البراءة) فإن تيقنت براءة رحمها أي غلب على الظن ذلك فلا استبراء كحيض مودعة عنده أو مبيعة بالخيار تحت يده ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها حتى اشتراها (ولم يكن وطؤها مباحا) قبل حصول الملك وإلا فلا استبراء، كمن اشترى زوجته أو وهبت له (ولم تحرم) عليه (في المستقبل) احترازا ممن اشترى محرمة أو متزوجة بغيره فلا استبراء عليه لأنه للوطئ وهو لا يطأ (وإن صغيرة أطاقت الوطئ ) لا إن لم تطقه كبنت ثمان (أو كبيرة لا يحملان عادة) كبنت تسع سنين وبنت سبعين فيجب استبراء كل بثلاثة شهور كما يأتي (أو وخشا أو بكرا أو رجعت) لسيدها (من غصب) وقد غاب عليها الغاصب البالغ غيبة يمكن فيها إصابتها ولا يصدقان في نفيه، فقوله: بحصول الملك مراده به الاستقرار ليشمل هذه
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست