الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
(درس) فصل ذكر فيه حكم تنازع الزوجين في النكاح من أصله والصداق قدرا أو جنسا أو صفة أو اقتضاء أو متاع البيت وما يتعلق بذلك فقال: (إذا تنازعا في الزوجية) بأن ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر (ثبتت ببينة) قاطعة بأن شهدت على معاينة العقد بل (ولو بالسماع) الفاشي بأن يقولا: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا زوج لفلانة أو أن فلانة امرأة فلان (بالدف والدخان) أي مع معاينتهم، ويحتمل أنهما من جملة مسموعهم، وعلى كل حال فلا ينبغي اعتباره قيدا إذ يكفي السماع الفاشي من الثقات وغيرهم ولو بغير اعتبارهما، ويحتمل أن المعنى شهدا بالسماع الفاشي بهما فأولى معاينتهما بأن قالا: لم نزل نسمع أن فلانة زفت لفلان أو عمل لها الوليمة وهو جيد لأنه نص على المتوهم (وإلا) بأن لم توجد بينة بما ذكر (فلا يمين) على المدعى عليه المنكر لان كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها (ولو أقام المدعي شاهدا) إذ لا ثمرة لتوجهها على المنكر إذ لو توجهت عليه فنكل لم يقض بالشاهد والنكول أي لا يثبت النكاح بذلك (وحلفت) المرأة (معه)
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست