الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٣٤
(ولا شئ لحاضن) زيادة على السكنى (لأجلها) أي الحضانة، وأما بقطع النظر عن الحضانة فقد يجب لها شئ كالأم الفقيرة في مال ولدها المحضون، والله أعلم.
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534
الفهرست