الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٥٠
(ومرض وعرج خفيفين و) يجزئ (أنملة ) أي ناقصها ولو من إبهام (وجدع) بدال مهملة أي قطع (في أذن) لم يوعبها بدليل في (و) يجزئ (عتق الغير عنه ولو لم يأذن) له المظاهر بشرطين أشار لهما بقوله: (إن عاد) المظاهر قبل العتق بأن وطئ وعزم عليه (ورضيه) حين بلغه ولو بعد العتق (وكره الخصي وندب إن يصلي ويصوم) يعني من يعقل ذلك أي يعقل ثواب فعلهما وعقاب تركهما وإن لم يبلغ سن من يؤمر بالصلاة. النوع الثاني : الصيام وإليه أشار بقوله: (ثم لمعسر عنه) أي عن العتق (وقت الأداء) للكفارة أي إخراجها (لا قادر) عليه بأن كان عنده رقبة أو ثمنها أو ما يساوي ثمنها من شئ غير محتاج إليه بل (وإن) كانت قدرته على العتق (بملك) شئ ( محتاج إليه) من عبد أو غيره (لكمرض ومنصب) ومسكن لا فضل فيه وكتب فقه وحديث محتاج لها (أو) كانت قدرته عليه (بملك رقبة فقط) لا يملك غيرها ( ظاهر منها) بحيث اتحد محل الظهار وتعلق الكفارة فيعتقها عن ظهاره منها ولا ينتقل للصوم، فإذا تزوجها بعد العتق حلت له بلا كفارة (صوم شهرين) عطف على إعتاق بثم، وكذا قوله الآتي: ثم تمليك فهو خبر عن قوله وهي أي الكفارة أنواع ثلاثة مرتبة إعتاق ثم صوم كائن لمعسر (بالهلال) كاملين أو ناقصين حال كون صومهما (منوي التتابع) وجوبا (و) منوي (الكفارة) عن الظهار ويكفي نية ذلك في أول ليلة من الشهرين (و) لو ابتدأ الصوم في أثناء شهر (تمم) الشهر (الأول إن انكسر من) الشهر (الثالث) وكذا لو مرض أثناء أحدهما أو فيهما فإنه يتمم ما مرض فيه ثلاثين يوما (وللسيد المنع) أي منع عبده المظاهر من الصوم (إن أضر) الصوم (بخدمته) حيث كان من عبيد الخدمة (ولم يؤد خراجه) حيث كان من عبيد الخراج، قالوا وبمعنى أو وهي مانعة خلو فتجوز الجمع (وتعين) الصوم (لذي الرق ) في كفارة الظهار وغيرها ولو مكاتبا إذا لم يأذن له السيد في الاطعام، فإن أذن له فيه لم يتعين عليه الصوم، وأما العتق فلا يصح منه ولو أذن له سيده فيه إذ الرق لا يحرز غيره.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست