الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٤١
بموت المعينة أو بعدم قدرته على الوطئ (أو) عند (العزيمة) على عدم الزواج، إذ العزم على الضد يوجب الحنث ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة ويدخل عليه الايلاء ويضرب له الاجل من يوم الحكم (ولم يصح في) الظهار (المعلق) على أمر كدخول دار أو كلام أحد ( تقديم كفارته قبل لزومه) بالدخول أو الكلام بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد اللزوم بل لا بد من العزم كما يأتي للمصنف (وصح) الظهار (من) مطلقة (رجعية ) كالتي في العصمة (و) من أمة (مدبرة) وأم ولده بخلاف مبعضة ومعتقة لأجل ومشتركة لحرمة وطئهن. (و) صح من (محرمة) بحج أو عمرة وأولى نفساء وحائض ( و) من (مجوسي أسلم) فظاهر بعد إسلامه قبل إسلام زوجته (ثم أسلمت) في زمن يقر عليها بأن قرب كالشهر، وأما ظهاره قبل إسلامه فلا يصح لقول المصنف تشبيه مسلم كما تقدم. (و) من (رتقاء) وعفلاء وقرناء وبخراء لأنه وإن تعذر وطؤها لا يتعذر الاستمتاع بغيره (لا) يصح ظهار من (مكاتبة) حال كتابتها (ولو عجزت) بعد أن ظاهر منها (على الأصح) لأنها عادت إليه بملك جديد بعد أن أحرزت نفسها ومالها (وفي صحته من كمجبوب) ومقطوع ذكر ومعترض لقدرته على الاستمتاع بغير الوطئ وعدم صحته
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست