الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
واختلفا) أي الحكمان (في المال) أي العوض بأن قال أحدهما بعوض وقال الآخر بلا عوض (فإن لم تلتزمه) المرأة (فلا طلاق) يلزم الزوج ويعود الحال كما كان وإن التزمته وقع وبانت منه. ولما فرغ من الكلام على أركان النكاح وما يتعلق بها شرع يتكلم على الطلاق وبدأ من أنواعه بالخلع فقال: (درس) فصل في الكلام على الخلع وما يتعلق به من الاحكام، وهو لغة النزع، وشرعا طلاق بعوض، والطلاق لغة الارسال وإزالة القيد كيف كان، وشرعا إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية. (جاز الخلع) بضم الخاء على المشهور وقيل يكره (وهو الطلاق بعوض) هذا هو الأصل فيه وقد يكون بلا عوض إذا كان بلفظ الخلع كما يأتي (وبلا حاكم) عطف مقدر حال من الخلع أي جاز الخلع حالة كونه بحاكم وبلا حاكم (و) جاز (بعوض من غيرها) أي الزوجة ولو أجنبيا منها (إن تأهل) الدافع زوجة أو غيرها لالتزام العوض بأن كان رشيدا
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست