الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
للقيام بالايلاء (إن رضيت) أولا بإسقاط حقها من القيام من غير استئناف أجل كامرأة المعترض لأنه أمر لا صبر للنساء عليه (وتتم) أي تصح (رجعته) بعد أن طلق عليه (إن انحل) إيلاؤه بوطئ بعدة أو تكفير أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث (وإلا) ينحل إيلاؤه بوجه مما تقدم (لغت) رجعته أي بطلت وحلت للأزواج من العدة. (وإن أبى الفيئة في) قوله لزوجتيه: (إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم) عليه ( إحداهما) بالقرعة عند المصنف أو يجبره على طلاق أيتهما شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف والمذهب ما استظهره ابن عرفة من أنه مول منهما فإن رفعته واحدة منهما أو هما معا ضرب له الاجل من اليمين، ثم إن فاء في واحدة منهما طلقت عليه الأخرى وإلا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطئ. (وفيها فيمن حلف) بالله (لا يطأ) زوجته أكثر من أربعة أشهر (واستثنى) بأن شاء الله (أنه مول) وله الوطئ بلا كفارة، واستشكل من وجهين: أحدهما أن الاستثناء حل لليمين فكيف يكون معه موليا؟ والثاني كيف يكون موليا ويطأ من غير كفارة؟ (وحملت) لدفع الاشكال الأول (على ما إذا روفع) للحاكم (ولم تصدقه) أنه أراد بالاستثناء حل اليمين بقرينة امتناعه من الوطئ (وأورد) على هذا الجواب قول الإمام أيضا: (لو) حلف لا يطؤها ثم (كفر عنها) أي عن يمين الايلاء ولم يطأ بعد الكفارة (ولم تصدقه ) في أن الكفارة عنها وإنما هي عن يمين أخرى بقرينة امتناعه من الوطئ وأن القول قوله وتنحل الايلاء عنه فما الفرق بينهما؟ (وفرق) بينها (بشدة المال) على النفس في الثانية وهو الكفارة وخفة الاستثناء في الأولى فلذا كان القول له في الثانية دون الأولى
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست