الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
بمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود أبدا ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية، وليس معناه عدم العود كما هو ظاهره ولا يصح إبقاء اللام على بابها لان المحلوف لها أي لأجلها وهي الحاملة على اليمين لا يتصور تعلق الايلاء بها كأن يقول لزوجته: إن وطئت غيرك أو تزوجت عليك فالتي أطؤها أو أتزوجها طالق (و) انحل الايلاء (بتعجيل) مقتضى (الحنث ) كعتق العبد المحلوف بعتقه أن لا يطأ أو طلاق من حلف بطلاقها أن لا يطأ بائنا، فإذا قال: إن وطئتك فعبدي حر أو ففلانة طالق أو فعلي التصدق بداري أو بهذا الدرهم فعجل ذلك انحلت يمينه (وبتكفير ما) أي يمين (يكفر) كحلفه بالله لا يطؤها فكفر قبل الوطئ (وإلا) بأن لم ينحل إيلاؤه بوجه مما سبق (فلها) أي للزوجة الحرة ولو صغيرة لا لوليها (ولسيدها) الذي له حق في الولد (إن لم يمتنع وطؤها) لصغر أو رتق أو مرض (المطالبة بعد) مضي (الاجل بالفيئة) متعلق بالمطالبة (وهي) أي الفيئة (تغييب الحشفة) كلها (في القبل) وهذا تفسيرها في غير المظاهر لما تقدم أن فيئته تكفيره وفي غير المريض والمحبوس بدليل ذكرهما بعد، وأما الممتنع وطؤها فإن كان لصغر فلا مطالبة لها حتى تطيق الوطئ، وإن كان لرتق أو مرض فلا مطالبة لها بالفيئة بمعنى مغيب الحشفة حالا بل بمعنى الوعد بها إذا زال المانع. ولما كان مغيب الحشفة في البكر
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست