الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
بيمين (إن ادعاه) أي الوطئ بكرا كانت أو ثيبا، فإن نكل حلفت وبقيت على حقها وإلا بقيت زوجة كما لو حلف. (وإلا) بأن مضت مدة الاختبار ولم يدع الوطئ أو ادعاه وأبى الحلف وحلفت (أمر بالطلاق) فإن طلق (وإلا طلق عليه وفيئة المريض) العاجز عن الوطئ (والمحبوس) العاجز عن خلاص نفسه (بما ينحل به) الايلاء من زوال ملك وتكفير ما يكفر وتعجيل مقتضى الحنث إبانة الزوجة المحلوف بها كما تقدم، هذا إن أمكن التكفير قبل الحنث (وإن لم تكن يمينه) أي من ذكر من المريض والمحبوس (مما تكفر) أي كانت مما لا يمكن تكفيرها (قبله) أي الحنث والمراد بالتكفير الانحلال (كطلاق فيه رجعة) لا بائن (فيها) أي في الزوجة المولى منها كإن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين فلا يمكن التكفير قبل الحنث لأنه إذا طلقها رجعيا ثم وطئ لحقه طلقة أخرى إذ الرجعية زوجة يلزمه طلاقها إن طرأ موجبه ( أو) طلاق فيه رجعة (في غيرها) كقوله لاحدى زوجتيه: إن وطئتك ففلانة طالق وطلقها رجعيا بخلاف البائن فينحل به الايلاء (و) ك‍ (- صوم) معين (لم يأت) زمنه إذ لو فعلت قبل زمنه لم ينفعه (وعتق) وصدقة ومشي لمكة وصوم ونحو ذلك ( غير معين) إذ لو فعله قبل الحنث لم ينفعه ولزمه بدله بالحنث (فالوعد) جواب الشرط أي ففيئة المريض أو المحبوس المذكور تكون بالوعد بالوطئ إذا زال المانع في المسائل الأربع لا بالوطئ مع المانع لتعذره بالمرض أو السجن (وبعث) بعد الاجل (للغائب) المولى (وإن) بعدت المسافة (بشهرين) ذهابا مع الامن لا أكثر فلها القيام بالفراق وأجرة الرسول عليها لأنها الطالبة (ولها العود)
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست