. (و) لو قال (ثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما) أي في المدخول بها وغيرها. فصل وركنه أي الطلاق من حيث هو، وهو مفرد مضاف فيعم فصح الاخبار عنه بالمتعدد فكأنه قال: وأركانه أربعة: (أهل) والمراد به موقعه من زوج أو نائبه أو وليه ولا يرد الفضولي لان الموقع في الحقيقة هو الزوج بدليل أن العدة من يوم الإجازة لا من يوم الايقاع. (وقصد) أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في الكناية الخفية، واحترز به عن سبق اللسان في الأولين وعدم قصد حلها في الثالث. (ومحل) أي عصمة مملوكة تحقيقا أو تقديرا كما يأتي في قوله: ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا. (ولفظ) صريح أو كناية على تفصيلهما الآتي لا بمجرد نية ولا بفعل إلا لعرف كما مر.
والمراد بالركن ما تتحقق به الماهية ولو لم يكن داخلا فيها. وأشار لشروط صحته بقوله: (وإنما يصح طلاق المسلم) لزوجته ولو كافرة احترازا من الكافر فلا يصح منه (المكلف) أي البالغ العاقل ولو سفيها، فلا يصح من صبي ووقوعه عليه إذا ارتد بحكم الشرع لا أنه موقع له ولا من مجنون ولو غير مطبق إذا طلق حال جنونه، ولا من مغمى عليه ولا من سكران بحلال لان حكمه حكم المجنون، فقوله: (ولو سكر حراما) معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا بل ولو سكر سكرا حراما فيصح طلاقه. (وهل) صحة طلاق السكران بحرام (إلا أن لا يميز) فلا طلاق عليه لأنه صار كالمجنون (أو) صحيح لازم له (مطلقا) ميز أم لا وهو المعتمد لأنه أدخله على نفسه؟ (تردد) ومحل القول في السكران لزوم الجنايات والعتق والطلاق له دون الاقرارات والعقود على المشهور. (وطلاق الفضولي) ولو كافرا أو صبيا صحيح متوقف على الإجازة