الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٠٠
( وهذم) أي قطع (السبي) منا لزوجين كافرين (النكاح) بينهما سبيا معا أو مترتبين أو سبيت هي فقط قبل إسلامه أو سبي هو فقط وعليها الاستبراء بحيضة لأنها أمة (إلا أن تسبى وتسلم بعده) أي بعد إسلام زوجها، والظرف متعلق بالفعلين يعني إذا أسلم زوجها الحربي أو المستأمن ثم سبيت وأسلمت بعد إسلامه فلا يهدم سببها النكاح وتصير أمة مسلمة تحت حر مسلم ومحله إن أسلمت قبل حيضة (وولده) أي الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي حتى غزا المسلمون بلده فغنموه إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه (وماله فئ) أي غنيمة فإن حملت به بعد إسلام أبيه فحر اتفاقا ، وأما زوجته فغنيمة اتفاقا وأقر عليها إن أسلمت قبل حيضة كما مر (مطلقا) كان الولد صغيرا أو كبيرا (لا ولد صغير لكتابية) حرة (سبيت) أي سباها حربي فأولدها. (أو) ولد صغير من (مسلمة) سبيت أي سباها حربي فأولدها ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة وأولادهما الصغار فالأولاد أحرار تبعا لامهم، وأما الكبار فرق إن كانوا من كتابية. (وهل كبار) أولاد الحرة (المسلمة فئ) أي غنيمة ككبار أولاد الكتابية مطلقا (أو) فئ (إن قاتلوا؟ تأويلان وولد الأمة) التي سباها الحربيون منا فولدت عندهم (لمالكها) صغارا أو كبارا من زوج أو غيره. ثم شرع يكلم على الجزية وأحكامها فقال: (درس) فصل (عقد الجزية
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست