الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
وآخر بخمسة. (والقول للأسير) بيمينه أشبه أم لا حيث لا بينة للفادي (في) إنكار (الفداء) من أصله كأن يقول بلا شئ ويقول الفادي بشئ (أو) إنكار (بعضه) كأن يقول بعشرة، ويقول الفادي بخمسة عشر (ولو لم يكن) الأسير (بيده ) أي بيد الفادي والصواب عكس المبالغة أي ولو كان بيده، خلافا لسحنون القائل محل كون القول للأسير إذا لم يكن بيد الفادي فإن كان بيده فالقول للفادي (وجاز) فداء أسير المسلمين (بالأسرى) الكفار في أيدينا (المقاتلة) أي الذين شأنهم القتال إذا لم يرضوا إلا بذلك، لان قتالهم لنا مترقب وخلاص الأسير محقق، وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا حرم. (و) جاز الفداء ب‍ (- الخمر والخنزير على الأحسن) وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الامام أهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية، فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة . (ولا يرجع) الفادي المسلم (به) أي بعوض الخمر والخنزير اشتراه أو كان عنده (على مسلم) ولا ذمي أيضا لوجوب إراقته على المسلم إن كان عنده، وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم (وفي الخيل) أي وفي جواز فداء الأسير المسلم بالخيل . (وآلة الحرب قولان) إذا لم يخش بهما الظفر على المسلمين وإلا منع اتفاقا. ( درس) باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد (المسابقة) مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق (بجعل) جائزة
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست