الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
وظاهر أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو يطلق عليه طلقة أخرى (أكثر) ظرف للمنع ولو قل الأكثر كيوم (من أربعة أشهر) للحر (أو) أكثر من (شهرين للعبد ولا ينتقل) العبد لأجل الحر إذا حلف على أكثر من شهرين (بعتقه بعده) أي بعد تقرر أجل الايلاء عليه ويتقرر في الصريح بالحلف وفي غيره بالحكم، فلو كانت محتملة وعتق قبل الرفع فإنه ينتقل بعتقه لأجل الحر.
ثم شرع في أمثلة الايلاء وبدأ بغامضها فقال: (كوالله لا أراجعك) وهي مطلقة طلاقا رجعيا فهو مول إذا مضت أربعة أشهر من يوم الحلف وهي معتدة فإن لم يفئ ولم يرتجع طلق عليه أخرى وبنت على عدتها الأولى فتبين منه بتمامها (أو) والله (لا أطؤك حتى تسأليني) الوطئ (أو) حتى (تأتيني) له ولا يفيده تقييده بسؤالها أو الاتيان له لأنه معرة عند النساء ولا يكون رفعه للسلطان سؤالا يبر به
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست