الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
(أو) أنت علي (ككل شئ حرمه الكتاب) فإنه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالبتات في المدخول بها كغيرها إلا لنية أقل فيما يظهر. وظاهر المصنف لزوم البتات ولو نوى الظهار وهو مستفت، وقوله: كابني أو غلامي مفهومه أنه لو قال: كظهر ابني أو غلامي أنه ظهار وهو قول ابن القاسم، ثم ذكر كنايته الخفية بقوله: (ولزم) الظهار (بأي كلام نواه) أي الظهار (به) كاذهبي وانصرفي وكلي واشربي (لا) يلزم (بأن وطئتك وطئت أمي) مثلا ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا يلزمه شئ إلا بنيته (أو) قال: (لا أعود لمسك حتى أمس أمي) ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا شئ عليه (أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شئ عليه) في الثلاثة حتى ينوي شيئا ( وتعددت الكفارة إن عاد) بأن وطئ أو كفر (ثم ظاهر) ثانيا كأن قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولزمه الظهار فوطئ أو كفر، ثم قال مثل قوله الأول وهكذا، ولو عبر بأن وطئ أو كفر لكان صوابا إذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد (أو قال لأربع) من الزوجات أو الإماء (من دخلت) منكن الدار (أو كل من دخلت أو أيتكن) دخلتها فهي علي كظهر أمي فتتعدد عليه الكفارة بدخول كل واحدة منهن (لا إن) قال لنسوة: إن (تزوجتكن) فأنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة إن تزوج جميعهن في عقد أو عقود
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست