الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢
باب في بيان أحكام الحج والعمرة (فرض الحج) عينا إذ هو أحد أركان الاسلام، وهو شرعا وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة، كذلك على وجه مخصوص بإحرام ( وسنت العمرة) عينا وهي طواف وسعي بإحرام (مرة) راجع لهما وما زاد عليها مندوب، وندب أن يقصد إقامة الموسم ليقع فرض كفاية، والعمرة سنة كفاية وهي أفضل من الوتر (وفي فوريته) أي في وجوب الاتيان به أول عام القدرة عليه فيعصي بالتأخير عنه ولو ظن السلامة وهو المعتمد (وتراخيه لخوف الفوات) أي إلى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير إليه،
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست