الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
( أو) لم (يذكر مقام إبراهيم) أو ينوه أو يذكر مكانا من الأمكنة التي يذبح فيها كمنى أو موضع من مكة وأو في كلامه بمعنى الواو أي فلا يبريه إلا نفي الثلاثة واللزوم عند وجود أحدها (والاحب حينئذ) أي حين لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر مقام إبراهيم أو نواه (كنذر الهدي) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يستحب في نذر الهدي المطلق نحو: لله علي هدي (بدنة ثم) عند فقدها (بقرة) فإن عجز فشاة واحدة والأحبية منصبة على الترتيب وإلا فالهدي في نفسه واجب (كنذر الحفاء) بالمد وهو المشي بلا نعل أي فلا يلزمه الحفاء في نذره المشي إلى مكة حفاء أو حبوا أو زحفا من كل ما فيه حرج ومزيد مشقة لأنه ليس بقربة بل يمشي منتعلا على العادة ويندب له الهدي ( أو) نذر (حمل فلان) على عنقه لمكة (إن نوى التعب) لنفسه فلا يلزمه وإنما يلزمه أن يحج هو ماشيا ويهدي ندبا (وإلا) ينو التعب بل نوى بحمله إحجاجه أو لا نية له (ركب) هو في حجه جوازا (وحج به) أي المحلوف بحمله معه إن رضي وإلا حج وحده (بلا هدي) عليه فيهما (ولغا) بالفتح كوهى فعل لازم يتعدى بالهمزة يقال : ألغيت الشئ أبطلته أي وبطل قول الشخص: لله علي أو (علي المسير) أو الاتيان أو الانطلاق (والذهاب والركوب لمكة) إلا أن ينوي إتيانها حاجا أو معتمرا فيلزم الاتيان ويركب إلا أن ينوي ماشيا فيلزم، وإنما لغا ما ذكر دون المشي لان العرف إنما جرى بلفظ المشي دون غيره ولأنه الوارد في السنة (و) لغا (مطلق المشي) من غير تقييد بمكة لفظا أو نية كأن يقول: لله علي مشي أو إن كلمت فلانا فعلي مشي (و) لغا قوله علي (مشي) أي إتيان (لمسجد) غير الثلاثة (وإن لاعتكاف) فيه (إلا القريب جدا) بأن يكون على ثلاثة أميال فدون (فقولان) في لزوم الاتيان له ماشيا للصلاة أو الاعتكاف وعدم الاتيان بالكلية بل يجب فعل ما نذره بموضعه كمن نذرهما بمسجد بعيد (تحتملهما) أي المدونة
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست